في المستند بأن اطلعنا على أنّه استند إلى روايات العامّة أو إلى ما هو مجعول قطعاً عندنا ، فلا يؤخذ به ، وإن احتمل مطابقته للواقع. لأنّ مجرد احتمال الثواب غير كاف بمقتضى الاخبار بل لا بد من صدق عنوان البلوغ من الله تعالى أو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والمفروض أنّا نعلم خطأ هذا المجتهد في حكايته أو في استنباطه ، فهو نظير ما إذا قال الرجل : سمعت عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ في كذا ثواب كذا مع أنّا لم نشك في أنّه سمع عن رجل اشتبه برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ونظير ذلك ما إذا علمنا أنّه استند إلى قاعدة عقلية ، لعدم صدق عنوان البلوغ حينئذ أيضاً وبالجملة المناط كل المناط [بناء على الاستناد إلى الاخبار] في جريان قاعدة التسامح هو صدق عنوان البلوغ من الشارع.
ويظهر ممّا ذكرنا أنّ حكم بعضهم باستحقاق الثواب على فعل مقدمة الواجب ، لا يصير منشأ للتسامح لاحتمال استناده في ذلك إلى حكم العقل ومعه لا يصدق عنوان البلوغ.
التنبيه السادس :
هل تلحق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها أم لا؟
صريح بعضهم هو الأوّل ، قال المحقّق الخوئي (قدسسره) : «ناقش صاحب الحدائق (قدسسره) في كراهة الخضاب للحائض ولكن الصحيح هو الكراهة بناء على التسامح في أدلّة السنن» (١).
وظاهر بعضهم كالمحقّق الاصفهاني (قدسسره) هو الثاني ، قال ما حاصله :
«إنّ القول بالإلحاق بعد دعوى شمول العمل للفعل والترك يتوقف على
__________________
(١) التنقيح : ٦ / ٥٨٨.