فهو مستلزم للثواب قطعاً.
فان قلت : إنّ المخبر بأنّ الله تعالى قال : افعلوا كذا ، ليس مخبراً بأنّ الله يثيب عليه إذ الأمر لا يدل على ترتب الثواب على فعل المأمور به بإحدى الدلالات.
قلت : مضافاً إلى أنّ العقل يحكم حينئذ باستحقاق الثواب عليه ، أنّ الاخبار بالطلب يستلزم عرفاً الاخبار بالثواب كما لا يخفى.
***
الإشكال السادس :
إنّ مفاد تلك الروايات أنّه إذا ورد في العمل الفلاني ثواب كذا ، فهي دالة على أنّ مقدار الثواب الذي أخبر به في العمل الثابت استحبابه كزيارة عاشوراء مثلاً ، يعطي العامل ، وإن لم يكن ثواب هذا العمل على ذلك المروي فهي ساكتة عن ثبوت الثواب على الفعل الذي أخبر بأصل الثواب عليه.
أقول : يمكن استفادة كلا المفادين من تلك الروايات ، أمّا المفاد الأوّل : أعني به : إعطاء العامل مقدار الثواب الذي أخبر به في العمل. فهو مستفاد من مثل رواية محمد بن مروان ، لأنّ المذكور فيها «كان له ذلك الثواب وإن كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقله» ورواية عدة الداعي ، فانّ المذكور فيها «كان له من الثواب ما بلغه».
وأمّا المفاد الثاني ، أعني به : ثبوت الثواب على الفعل الذي أخبر بأصل الثواب عليه ، فهو مستفاد من قوله (عليهالسلام) : «كان له أجر ذلك» في رواية صفوان ، ومن قوله (عليهالسلام) : «كان أجر ذلك له» في صحيحة المحاسن.
والحاصل : أنّه لا محذور في دلالة تلك الروايات على كلتا الجهتين ولا تنافي بينهما أصلاً.