التنبيه الثاني عشر :
هل يجري التسامح في الدلالة نظير التسامح في السند ، بأن يكون في الدليل المعتبر من حيث السند ، دلالة ضعيفة فيثبت بها الاستحباب تسامحاً أم لا؟
الظاهر هو الثاني لأنّ الأخبار مختصة بصورة بلوغ الثواب وسماعه ومع ضعف الدلالة لا يصدق هذا البلوغ والسماع ، ولا أقل من كون الشبهة هاهنا مصداقية للشك في صدق البلوغ وعدمه ولا يجوز التمسك بدليل في دخول ما هو مشكوك مصداقيته كما لا يجوز التمسك بعموم قول المولى : أكرم العلماء والحكم بدخول من شك في عالميته تحت هذا العام.
نعم يمكن جريان التسامح في الدلالة بناء على الاحتياط لو سلّمنا تماميته.
التنبيه الثالث عشر :
قد عرفت أنّه إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار ، يصير هذا الشيء مستحباً كالمستحبات الواقعية وهذا لا اشكال فيه من جهة الأحكام التكليفية المترتبة عليها وإنّما الكلام في ترتّب الأحكام الوضعية المترتّبة على المستحبات الواقعية ، هل هي مترتبة على ما ثبت استحبابه بهذه القاعدة أم لا؟
المحكى عن صاحب الذخيرة (قدسسره) أنّ هذا الوجه إنّما يفيد مجرد ترتب الثواب على ذلك الفعل لا أنّه أمر شرعي تترتب عليه الأحكام الوضعيّة المترتبة على الأحكام الواقعيّة (١).
أقول : الحق هو التفصيل بين ما إذا قلنا بالتسامح من باب الاحتياط فانّ الأحكام الوضعية المترتبة على المستحبات لا تترتب عليه لأنّ الفعل حينئذ لا يكون
__________________
(١) مجموعة رسائل : ٣٩ ، من منشورات مكتبة المفيد.