البحث في بحوث في علم الأصول
٣٥٤/٤٦ الصفحه ٢٤١ :
والخلاصة : هي انّ
تنزيل المؤدى منزلة الخمر الواقعي لا بدّ وأن ينظر فيه إلى حكم ثابت للخمر ، إمّا
الصفحه ٣٣٥ :
إلى كل قضية وقلنا
بأنّه حصل خطأ في هذا الاستدلال ، فإن كان في الصورة ، فالمنطق هو الّذي يعصم
الصفحه ٤٥٩ : المسلك مرجعه
إلى دعوى وجود شرط شرعي جديد زائد على أصل الفعل ، اسمه التفصيلية ، إذن ، فمرجعه
إلى مسألة
الصفحه ١٤ : العلم أو العلمي في حقّ غير المجتهد ، لا يجعل غير المجتهد خارجا عن دائرة
المقسم ، ولا إلى تخصيص المقسم
الصفحه ٢٤ : إلى العالم وأهل الخبرة في مقام تشخيص الحكم
المشترك ، ولا تدلّ على التنزيل ، لأنّه حكم شرعي يحتاج إلى
الصفحه ٢٦ :
وإن شئت قلت : إنّ
الشرط أمر واقعي سواء فحص أحد أو لم يفحص ، ونظر المجتهد وفحصه طريق إلى هذا الأمر
الصفحه ٤٨ : الذاتية الثابتة لله سبحانه والراجعة في حقيقتها إلى حق الطاعة ، هي
ثابتة في صورة القطع بالتكليف ، أو الظن
الصفحه ٥٨ : اشتماله على مفسدة.
فجوابه : إنّ هذا
يرجع في الحقيقة إلى دعوى وبرهان التضاد بين الترخيص وبين مبادئ الحكم
الصفحه ٩٤ : كونه ظلما ،
وحينئذ ، فلا يوجد قبحان ، وقد كان هذا صيغة جدلية مؤقتة إلى الآن.
أمّا الآن فقد
اتضح بطلان
الصفحه ١١٦ :
الفعل بتمام حيثيّاته ليس تحت الاختيار ، فهذا مرجعه إلى البرهان الثالث الّذي سوف
يبرهن به على عدم قبح
الصفحه ١٢٨ :
وفعلي ، والفعلي معناه : حصة قائمة بالفعل بذاته وبقطع النظر عن إضافة إلى فاعله ،
وهذا مبني على خلط بين
الصفحه ١٣٧ : هو القطع بحرمة سابقة ،
لأنّ موضوعه هو مقطوع الحرمة ، فإذا التفت إلى الحرمة الجديدة وإلى كبراها
الصفحه ١٣٨ : ،
مضافا إلى إشكالات أخرى.
٢ ـ الوجه الثاني
: للبرهنة على استحالة ذلك ، هو للميرزا «قده» ، وهو أحسن من
الصفحه ١٦٩ :
أحدهما : صلاحية
العبادة للتقرّب نحو المولى ، بحيث يكون العمل منسوبا إلى المولى بنحو من أنحا
الصفحه ١٧٦ :
وحينئذ نأتي إلى
محل الكلام فنقول : إنّ القطع الموضوعي الصفتي ، المقابل للقطع الموضوعي الطريقي