أحدهما موضوعا لحكم إلزامي لآخر كما في الكلام المتقدّم في الجنابة الدائرة بين شخصين وقد ذكر هنا دعويان (١).
١ ـ الدعوى الأولى : هي انّ العلم الإجمالي هنا ينحل باستصحاب عدم الجنابة في كل منهما ، وباعتبارهما أصلين من سنخ واحد فيسقطان ، فتصل النوبة إلى أصالة الصحة في صلاة الإمام مثلا ، وأصالة الاشتغال من ناحية إحراز الطهور من الحدث الأكبر لكونه شكّا في المحصل.
وهذه الدعوى مدفوعة : بأنّ أصالة الصحة دليلها لبّي لا إطلاق فيه لمثل هذه الحالات.
٢ ـ الدعوى الثانية : هي انّ جواز الائتمام مرجعه إلى إمكان تحمل الإمام القراءة عن المأموم ، أي عدم وجوب القراءة عليه ، وهذا بخلاف شرطية الطهور من الحدثين ، إذ بعد تساقط الاستصحابين يكون الأصل الحكمي الجاري في أحد الطرفين هو أصالة الاشتغال ، وفي الآخر أصالة البراءة عن وجوب القراءة ، لأنّه من الشكّ في الجزئية.
وهذه الدعوى مدفوعة أيضا ، لأنّ الائتمام بحسب ما يستفاد من أدلته ، أمر وجودي ، وهو الاقتداء بمن تكون صلاته صحيحة ، ومعه يعلم حينئذ بوجوب الجامع بين القراءة في الصّلاة ، والاقتداء بالغير الّذي تكون صلاته صحيحة ، فيكون هذا من الشكّ في تحصيل هذا الجامع المعلوم وجوبه ، ومعه تبقى منجزية العلم الإجمالي قائمة بدون ردع عنها.
٣ ـ الجواب الثالث : هو أنّه لو سلّم جريان الأصلين الموضوعيين
__________________
(١) أجود التقريرات : الخوئي ، ج ٢ ، ص ٥٨ ـ ٥٩.