الصفحه ٢٩٩ : الموافقة الالتزامية عن إجراء الأصول العملية؟.
وهنا يمكن تصوير
هذه المانعية ببيانات ثلاث.
١ ـ البيان
الصفحه ٣٠٣ : بالخصوص أو بذاك بالخصوص ليس معناه ترك الالتزام
بالجامع ، ومن هنا كان جريان الأصول في تمام الأطراف يؤدّي
الصفحه ٣٣٤ : الأصولي الّذي ليس معه شك ، وليس موضوعها اليقين المنطقي البرهاني
المضمون الحقّانيّة ، إذ الأصولي لا شغل له
الصفحه ٣٨٤ : لحرمة المخالفة
القطعية ، وانّ مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في أطرافه ، فيعقل ثبوتا جريان الأصول
العملية في
الصفحه ٤٠٢ : الترخيصيّة هذه المرتبة ، وهذا الارتكاز يكون
كالقرينة اللّبية المتصلة المانعة عن انعقاد إطلاق في أدلة الأصول
الصفحه ٤٠٤ : المسالك الثلاثة
لنرى أنّ المبنى الأصولي هل يختلف باختلاف تلك الأقوال ، أو أنّ النتيجة الأصولية
على نحو
الصفحه ٤٣٠ :
المخالفة القطعية تستدعي تعارض الأصول ، وتعارضها يستدعي التساقط ، فيكون العلم
الإجمالي منجزا.
فهنا نسأل
الصفحه ٤٣١ : الأصول ، تعارض كل البراءات حتّى العقلية ، فهذا غير صحيح ، لأنّ
البراءتين العقليتين لا تعارض بينهما.
وإن
الصفحه ٧ :
مقدمة
في تقسيم مباحث الحجج والأصول العملية
ذكر الشيخ «قده»
في مقام تقسيم وتصنيف الحج والأصول
الصفحه ٣٤ : ، لأنّ الأصول
العمليّة الثابتة في حال الشك ، هي أيضا تثبت في حال الظن غير المعتبر.
وقد يجاب عن ذلك
الصفحه ٥١ : يمكن الردع عن منجزيته.
وهذا هو الّذي وقع
موردا للخلاف بين الأصوليين والإخباريين في خصوص القطع الحاصل
الصفحه ١٦٤ : طرحت في كلمات الأصوليّين (١).
وهنا ، أراد
المحقق العراقي «قده» أن يوفق بين حيثيّة التجري ، وحيثيّة
الصفحه ٢٠١ : كما عرفت.
هذا تمام الكلام
في قيام الإمارات والأصول مقام القطع الطريقي.
وقد اتضح من مجموع
ما ذكرناه
الصفحه ٣٠١ :
وبهذا التقريب
ينبغي أن يبين مانعية وجوب الموافقة الالتزامية عن جريان الأصول.
٢ ـ الأمر الثاني
الصفحه ٣٢٧ : الشرعية ، حينئذ ما ذا تصنعون بالأدلة العقلية الّتي
تثبتون بها أصل الشرع ـ أصول الدّين ـ حيث أنّه لا يمكن