الصفحه ٣٦١ : ، ذكرها في أصول الكافي (٢) ، كما أشار إليها الشيخ الأعظم «قده» (٣) ، تحثّ على العمل بالعقل ، وهذه
الصفحه ٣٦٢ : ،
__________________
(١) أصول الكافي :
الكليني ، باب استعمال العلم ، ص ٤٤ ـ ٤٥.
الصفحه ٣٧ : ءة
والاشتغال» ، وبين التنزيلية منها ، «كالاستصحاب وسائر الإمارات».
أمّا بالنسبة
للأصول غير التنزيلية ، كالبرا
الصفحه ٣٨ : البينة على حرمة أحدهما يوجب سقوط الأصول المؤمّنة الجارية بلحاظ الواقع
المشكوك في الطرفين معا ، لاستحالة
الصفحه ١١٨ : محالة
من التفاته إلى كل هذه العناوين ومنها عنوان معلوم الحرمة ، وهذا الالتفات كاف في
أن يكون صدور الفعل
الصفحه ٤٥٣ : النقض ـ معتذرا بأنّ هذا النقض إنّما
توسع واستحكم ، لأنّ شبهة التخيير في جريان الأصول أصبحت مركوزة في
الصفحه ٣٠٥ :
وجوبا أو حرمة أو غيرهما
، فإنّ اللازم المشترك فيها واحد ، وهو الالتزام الإجمالي ، وجريان الأصول
الصفحه ٣٢٦ : اليقين بالمعنى الأصولي ، وهو الجزم والانكشاف التام الّذي
لا يستبطن أيّ تردّد وشكّ وهذا اليقين هو الّذي
الصفحه ٤٣٢ : البيان عليه.
وهذا الكلام لا
يجري في البراءة الشرعية ، لأنّ أدلة الأصول الشرعية خطابات عرفية ومعه لا بدّ
الصفحه ٤٤٥ :
الأصول الجارية في
مرحلة ثبوت التكليف ، «كالبراءة» والّتي هي محل الكلام ، وبين الأصول الجارية في
الصفحه ٤٣ : الأصولي وإن
كان سيقع الكلام فيه استطراقا عند مناقشة بعض علمائنا المحدّثين في علم الأصول ،
وكان هذا البحث
الصفحه ٤٠٣ :
الميرزا «قده» (١) في تقرير بحثه في فوائد الأصول (٢) ، كما انّ هذا هو محصل كلام الشّيخ الأنصاري
الصفحه ٤٥١ :
الاقتضاء دائما مقرون بالمانع ، وهو الترخيص الشرعي في المخالفة الاحتمالية ، وهذا
الترخيص عبارة عن الأصول
الصفحه ٣٩ :
المحتمل وعدم
جريان الأصول المؤمنة بلحاظه بلا حاجة إلى ضم تنجيز العلم الإجمالي بالحكم
الظّاهري
الصفحه ٢٩٧ :
الثانية : هي أنّه إذا قيل بوجوب الموافقة الالتزامية ، فهل يكون وجوبها مانعا عن
إجراء الأصول العملية في