يؤسس جعلا بالوجوب المقطوع الاستحالة بحيث أنّه متى قطع الإنسان عقليا باستحالة الوجوب ، بجعل المولى الوجوب في حقّه ، ليردعه عن العمل بقطعه؟.
من الواضح انّ هذا مستحيل ، لأنّه مع قطع المكلّف باستحالة الوجوب ، كيف يجعل الشارع الوجوب في حقّه ، فإنّ من قطع بالوجوب يمكن أن نردعه بما ذكرنا سابقا من أخذ عدم العلم العقلي في موضوع المجعول ، لكن من قطع بعدم الوجوب واستحالته ، كيف نردعه؟ هل نحكم عليه بالوجوب؟ هذا مستحيل ، وعليه : فهذا الكلام لو تمّ فإنّما يتم في طرف الإثبات وقيام الدليل العقلي على ثبوت حكم ، لا على نفي حكم ، وبهذا اتضح انّ هذه الوجوه الخمسة غير تامة ، لا ثبوتا ولا إثباتا.
ثمّ انّه لو قطعنا النظر عن كل ما قلناه ، وفرضنا تمامية هذه الوجوه ثبوتا وإثباتا ، إمكانا ووقوعا ، وفرضنا أنّ الحكم الشرعي مقيد ـ كما تزعمون ـ بأن يكون واصلا من ناحية الأئمّة عليهمالسلام حينئذ نقول : إنّ الصغرى هنا موجودة ، وهي أنّ الحكم متى وصل بالدليل العقلي فقد وصل إلينا عن طريق المعصومين عليهمالسلام ، لا ببيان الشيخ الأعظم «قده» في الرّسائل حيث عرفت عدم تماميته ، بل ببيان آخر ، وهو أنّ الكتاب والسنّة أمرانا باتباع العقل ، وعلى الأقل العقل الفطري الخالي من شائبة الوهم ، إذن ، فإذا ثبت شيء بالعقل ، وثبتت الكبرى بالكتاب والسنّة ، أي ثبت الرّجوع إليه بالكتاب والسنّة ، حينئذ يثبت وصول ذلك الشيء إلينا عن طريق الكتاب والسنّة فيشمله إطلاق الدليل ، فمثلا : لو أمرنا المعصوم عليهالسلام بالقرعة ، ثمّ قرعنا وعيّنا المسألة بها ، حينئذ نسأل ، هل هذا اتباع للأئمّة عليهمالسلام ، أو اتباع للقرعة؟ لا إشكال في أنّه اتباع للأئمّة عليهمالسلام ، لأنّهم هم جعلوها حجّة وأمرونا باتباعها ، وفي المقام