حقيقيا من موضوع دليل ذلك الحكم الّذي رتب على القطع ، وحينئذ يكون دليل حجيّة الامارة واردا عليه.
وعليه : فموضوع إشكال الآخوند «قده» في الإمكان هو الفرض الأول ، أي أنّ مورد إشكاله هو ما إذا كان دليل الحكم الموضوعي قد أخذ القطع بما هو قطع ، موضوعا للحكم ، لا القطع بما هو حجّة ، لكي نحتاج إلى حكومة وتنزيل.
ثمّ انّ برهان الآخوند «قده» (١) قد اعترض عليه الميرزا «قده» (٢) ، كما أنّ الآخوند «قده» (٣) نفسه سجّل موقفا خاصا من هذا البرهان.
وقبل ذكر كلا الموقفين للميرزا «قده» ، والآخوند «قده» ، نذكر موقفنا الإجمالي من هذا البرهان.
وموقفنا هذا يتكوّن من عدّة نقاط ، وسوف يتضح موقفنا أكثر من خلال تعرّضنا لكل من موقف الميرزا «قده» ، والآخوند «قده».
١ ـ النقطة الأولى : هي انّ هذا الاستشكال والاتجاه في البحث ليس صحيحا من الأساس ، لأنّ هذا الاستشكال يفترض بأنّا نتعامل مع دليل لفظي من أدلة الحجيّة ، ونريد أن نمتحن قدرة هذا الدليل ذو المضمون والمفاد الواحد حيث يقال : بأنّ هذا الدليل هل يمكنه أن يفي بالتنزيلين معا أو لا؟ وحينئذ ، يستشكل الآخوند «قده» ويجيب : بأنّه إن كان بصيغة تنزيل المظنون منزلة المقطوع فلا يفي لما عرفت ، وإن كان بصيغة تنزيل الظن مقام القطع ، فإنّه يفي بالأول دون الثاني.
إلّا انّ هذا الكلام غير تام : وذلك لأنّ أهم الامارات هو خبر
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) فوائد الأصول : الكاظمي ، ج ٢ ، ص ٣٦ ـ ٣٧ ـ ٣٨.
(٣) كفاية الأصول : الخراساني ، ج ٢ ، ص ٢١ ـ ٢٢.