الممنوع عقلا ، كالممتنع تكوينا ، ولازم ذلك ، هو عدم ثبوت الوجوب الواقعي ، وهذه غير شبهة ابن قبّة.
ولو تمّت هذه الشبهة ، لاقتضت أن يكون الوجوب الواقعي مختصّا بغير من تنجزت عليه الحرمة ظاهرا.
وسوف نوكل بحث هذه الشبهة إلى مكان شبهة ابن قبّة.
٣ ـ النقطة الثالثة : وهي في المنافاة بين الوجوب الواقعي وقبح التجري ، إذ كنّا قد ذكرنا سابقا ، أنّ المعصية والتجري كلاهما قبيح بملاك واحد ، وحينئذ ، يقال : بأنّه كيف نوفق بين حيثيّة القبح في التجري ، وبين حيثيّة الواقع الّتي هي الوجوب.
وهذه النقطة هي الّتي طرحت في كلمات الأصوليّين (١).
وهنا ، أراد المحقق العراقي «قده» أن يوفق بين حيثيّة التجري ، وحيثيّة الواقع ، وذلك ، ببيان الطولية بينهما فقال (٢) :
بأنّ التجري عنوان منتزع عن مرتبة العصيان والامتثال ، فهو في طول الّذي يمتثل ويعصى ، إذن فالتجري في طول الجهات الواقعية ، وإذا كان في طولها ، فلا تنافي.
وسنخ هذا الكلام جمع به بين الأحكام الظاهرية والواقعية بدعوى أنّ الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي.
والآن نفترض تمامية الطولية ، وهذه الصغرى ، كما أنّه نفترض أنّ الطولية تنفع في رفع التنافي ، وهذه هي الكبرى ، ونترك ذلك إلى بحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية ، ولكن حتّى مع تسليم هذه
__________________
(١) الفصول في الأصول : محمد حسين بن محمد رحيم ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ٣٣٢.
(٢) مقالات الأصول : العراقي ، ج ٢ ، ص ١٦.