الصفحه ٣٧٤ : عليهالسلام ، ولم يبق مجال للتوقّف في صدوره ، فلا محالة يكون مخصّصا
للكتاب وناظرا إليه وقرينة على التصرّف فيه
الصفحه ٤٢ :
فحينئذ نقول :
بناء على إمكان الواجب المعلّق فلا شبهة في وجوب تلك المقدّمات بناء على وجوب
المقدّمة
الصفحه ١٤٤ :
وحصل التعارض بينه
وبين دليل آخر في مدلولهما المطابقي ، يسقط هو عن الحجّيّة ، ويبقى الآخر على
حاله
الصفحه ٢٠٣ : إنّ المطلوب بقوله : «قل لفلان : افعل كذا» إمّا نفس هذا
القول والأمر على نحو الموضوعيّة بحيث يحصل
الصفحه ٢٥١ :
فصل :
الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء
عند الانتفاء أم لا؟
ولا بدّ للقائل
بالمفهوم من
الصفحه ٢٥٩ : واجب سواء أكرمنا عمرا
أم لا ، إذ لو كان له عدل وبدل لوجب التنبيه عليه ، وحيث إنّه بصدد البيان ولم
يبيّن
الصفحه ٤٠٤ :
ولو تعلّق غرضه
بالمطلق فليس عليه إلّا عدم أخذ شيء في متعلّق حكمه ، ورفض كلّ قيد يفرض فيه ،
فإذا
الصفحه ٤١٧ : ـ مضافا إلى ما أورده في الهامش على
نفسه من أنّه لو كان مقتضى القاعدة والجمع العرفي هو حمل المطلق على
الصفحه ٣٣ :
والمشروط لبّا ،
وهو يتوقّف على تمهيد مقدّمة ، وهي : أنّ القيود ـ بعد ما كان الحقّ عند العدليّة
من
الصفحه ٨٤ :
باستحقاق العبد
بمعنى أنّ له مطالبة الثواب ، ويجب على المولى إعطاؤه ، كما في المعاوضات كيف لا
ولا
الصفحه ١٤٩ :
وملخّص ما ذكرناه
أنّه ذكرنا في بحث الإخبار والإنشاء أنّ كلّا منهما يدلّ على أمر نفسانيّ ، ولا
فرق
الصفحه ٢٦٨ :
المفهومين وبقاء
الآخر (١) على مفهومه فيما إذا كان ما أبقي على المفهوم أظهر من الآخر ، فقد نقل
الصفحه ٣٦٠ : في العموم بأن لا يكون
الكلام مشتملا على ما يصلح للقرينيّة على الخصوص ، كما في المقام ، فإنّ رجوع
الصفحه ١٣ :
النبيّ صلىاللهعليهوآله متقدّم على سائر الأنبياء بالشرف ومتأخّر عنهم بالزمان.
لكنّه فاسد
الصفحه ٢٦ :
وقد أجاب في
الكفاية (١) عنه : بأنّ المنشأ في المقام هو الطلب على تقدير ، لا
الطلب الفعلي ، وأنّ