فصل :
في مفهوم الغاية.
والكلام يقع في مقامين :
الأوّل : في المنطوق.
واختلفوا في دخول الغاية في المغيا حكما ـ بمعنى أنّه هل يكون أوّل جزء من أجزاء الغاية داخلا في حكم المغيا ويكون الحكم الثابت للمغيّا شاملا له ، أو لا؟ وإلّا فلا معنى لدخول الغاية في نفس المغيا ، ضرورة أنّ غاية الشيء مغايرة له ، وخارجة عنه قطعا ـ على أقوال ثلاثة ، ثالثها : التفصيل بين كونها مدخولة لكلمة «إلى» أو «حتّى» فتكون خارجة في الأوّل وداخلة في الثاني ، وقد مال إلى هذا التفصيل شيخنا الأستاذ (١) قدسسره.
والتحقيق أنّ ما يستفاد من موارد استعمالاتها هو أنّها إن كانت قيدا لما يكون متعلّقا به ، تكون خارجة مطلقا ـ ومرادنا ممّا يتعلّق به هو الحكم لا المتعلّق ـ كما لو قيل : «هذا حلال لك إلى مجيء زيد» و (فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ)(٢) و (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)(٣) بناء على تعلّق الجارّ والمجرور بهيئة «أتمّوا» لا مادّة الإتمام.
وإن لم تكن قيدا للحكم ، بل كانت قيدا لمتعلّق الحكم أو موضوعه ، فتكون داخلة مطلقا ـ كانت مدخولة لكلمة «إلى» أو «حتى» ـ لأنّ الغاية حينئذ
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٤٣٦.
(٢) الزخرف : ٨٣ ، المعارج : ٤٢.
(٣) البقرة : ١٨٧.
![الهداية في الأصول [ ج ٢ ] الهداية في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3831_alhedaya-fi-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
