الصفحه ٣٧٢ : العامّ ـ بمقتضى تعهّد المتكلّم بأنّه متى أتى
بلفظ «العلماء» مثلا أراد منه إسراء الحكم إلى كلّ فرد من
الصفحه ١٦٣ : أنّ المولى أمر بالحركة إلى كلّ من جانب الشرق والغرب على تقدير ترك الآخر ،
فلو ترك امتثال كلّ من
الصفحه ١١٩ : لا منّة في رفع مثل هذا الوجوب الّذي لا يترتّب على تركه العقاب ،
مضافا إلى أنّ الرفع ـ بعد حكم العقل
الصفحه ١٢٤ : يكون بالنسبة إلى المعلول من
المولى تحريكان ، فليس من قبل المولى تحريك إلى العلّة وتحريك آخر إلى المعلول
الصفحه ١٣٠ :
يقول : إنّه لو
قطع النّظر عن المانع ، المقتضي لكلّ من الضدّين موجود في نفسه ، ولو لا المانع ـ وهو
الصفحه ٢٢٧ : محكوما به ، والمقام من
هذا القبيل ، فإنّ الأمر بالصلاة والنهي عن النّظر إلى السماء حال الصلاة أمر
الصفحه ٢٥٧ : بإطلاق الوجوب والحكم بأنّه نفسيّ لا يكون
من جهة أنّ القيد العدميّ لا يحتاج إلى البيان بخلاف الوجوديّ ، بل
الصفحه ٣٨١ : ، لكثرة التخصيص وقلّة النسخ.
لكنّ الإنصاف أنّ
هذه الرواية غير ناظرة إلى بقاء كلّ حكم من الأحكام وعدم
الصفحه ٢٥ : سنخان من المعنى.
وثانيا : أنّه لا
مانع ـ على تقدير الآليّة ـ من تقييد المعنى الحرفي قبل الاستعمال ثمّ
الصفحه ١٢٩ :
إلى عدم المحاذاة
، فالمقتضي أسبق رتبة من الشرائط ، وهي أسبق رتبة من عدم المانع.
المقدّمة
الصفحه ١٣٥ : وأكثر ، فمنعت من
تأثير القوّة الأخرى المقتضية حركته إلى الطرف الآخر ، فدائما في باب الضدّين إذا
كان
الصفحه ١٣٦ : مقتضيا ، وعدم الآخر أيضا مستند إلى الابتلاء بالمعارض والمانع
الّذي هو المقتضي للآخر ، الأقوى منه ، لا
الصفحه ٢٣٥ : ، إذ يستكشف منه أنّ هذا
الفعل لا يقبل الإضافة إلى المولى ، فليس فيه ملاك القرب حتّى يؤتى به بداعيه فيقع
الصفحه ٣٣٥ :
إلى الوجدان فنثبت
له حكم العامّ.
ثمّ إنّ ما أفاده
في الكفاية من أنّ الباقي تحت العامّ بعد
الصفحه ٨٨ :
ثمّ أجاب عنه بأنّ
الاكتفاء بقصد الأمر الغيري من جهة أنّه يدعو إلى ما يتعلّق به ، وهو عبادة ، فقصد