الصفحه ٣٩٨ : المتكلّم مجهولا عند المخاطب أو كان مجهولا
عندهما ولا يكون أزيد من قسم واحد ، فلا وجه لتقسيمها إلى قسمين
الصفحه ٣٥٧ : ، فلا نسلّم انحصار المقصودين بالإفهام بالمشافهين ، بل بينهما عموم من
وجه ، إذ ربّما يكون شخص مخاطبا
الصفحه ١٣٤ : ، والحركة
إلى طرف الغرب ممكنة من الممكنات.
وإن لم يكن لشيء
منها مقتض ، كما إذا لم يقتض حركة هذا الجسم
الصفحه ٦٣ : هل يكون أصل أوّلي في البين يقتضي
إرجاعه إلى الهيئة أو إلى المادّة أم لا؟
ولا يخفى أنّ من
يقول
الصفحه ٧١ :
كونها مأمورا بها
إن رجع إلى المادّة ، وأمرا مشكوكا ، وهو وجوب تحصيل القيد وعدمه ، ومرجع الشكّ
إلى
الصفحه ٢٦٠ : ؟ فحقيقة هذا القسم من الجمل داخل في مفهوم الوصف واللقب ويؤول
إلى قضيّة حقيقيّة ، فإنّ قضيّة «إن رزقت ولدا
الصفحه ٢٢ :
الأوّل : ما
اختاره في الكفاية (١) من رجوعه إلى الهيئة ، ويقيّد مفادها به ، ونتيجة ذلك
اشتراط نفس
الصفحه ٣٦١ : المرجع ، بل يرجع إلى ما يراد منه وما بمعناه ، فإذا كان كذلك ، فالضمير
الراجع إلى معنى بحسب ظهور الكلام
الصفحه ٢١ : لانتزاع ذلك العنوان الانتزاعي كي
ينبسط الأمر بالمركّب عليه أيضا.
هذا ، مضافا إلى
ما تقدّم منه في تقسيم
الصفحه ٢٣٦ : إلى كونه تشريعا محرّما مبغوضا لمولاه ، فلا محالة
وقعت فاسدة ، إذ لم يتمشّ منه قصد القربة أصلا مع
الصفحه ٢٨٦ : من أوّلهم إلى آخرهم» و «ضرب من في المسجد من الباب إلى المحراب» و «قرأت
الكتاب الفلاني من أوّله إلى
الصفحه ٩١ :
أيضا ، فيترشّح من
الأمر بالمقيّد أمر بالمطلق أيضا.
أقول : سيجيء
مفصّلا في بحث الأقلّ والأكثر
الصفحه ١٨٤ : جميع
الأفراد!؟
مضافا إلى أنّ
قاعدة «لا يصدر من الواحد إلّا الواحد» مختصّة بالواحد البسيط الشخصيّ ، لا
الصفحه ٢٥٥ : ، وهو محال.
وفيه : أوّلا : ما
مرّ (١) مرارا من أنّ نسبة الموضوعات إلى الأحكام الشرعيّة تشبه نسبة العلل
الصفحه ٢٨١ : رجوع القيد المذكور في القضيّة إلى الحكم
دون المادّة ، والقضايا الشرطيّة حيث إنّها ظاهرة في رجوع القيد