إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمّده للكذب فيه تقبل شهادته فيه ، لأنّ احتمال تعمّده للكذب منتف بالفرض ، واحتمال غفلته وخطائه منفيّ بالأصل المجمع عليه ، مع أنّ شهادته مردودة إجماعا.
______________________________________________________
وانّ الآية بصدد نفي تعمّد الكذب عن العادل ، أمّا سائر الاحتمالات المنافية كاحتمال الخطأ ، والسهو ، والنسيان ، والغفلة ، وما أشبه ، فهي منفيّة بسبب الاصل العقلائي ، وعليه : ف(اذا أخبر الفاسق بخبر) وقال : انّ الإمام الصادق عليهالسلام ، حكم بكذا ايجابا أو تحريما ، والسامع (يعلم بعدم تعمده للكذب فيه) لزم أن (تقبل شهادته فيه) أي : في ذلك الخبر ، الذي علم عدم تعمده الكذب فيه.
وذلك (لانّ احتمال تعمده للكذب منتف بالفرض ، واحتمال غفلته ، وخطائه منفي بالأصل المجمع عليه) عند العقلاء والعلماء ، كما ذكرنا : من انّ اصالة عدم الغفلة والخطأ وما أشبه ، مجمع عليها عند العقلاء ، ولو لم يكونوا من المتشرعة ، والعلماء الذين هم من المتشرعة.
(مع ان شهادته) أي : الفاسق (مردودة اجماعا) فتبين ان مناط قبول خبر الواحد ، ليس هو احتمالا للكذب وعدمه ، حتى يقال : بان احتمال الكذب منفي في العادل ، فيؤخذ بخبره ، وغير منفي في الفاسق ، فلا يؤخذ بخبره ، بل المناط هو : العدالة والفسق.
واذا كان المناط : العدالة في قبول الخبر ، والفسق : في عدم قبول الخبر ، نقول : الاجماع المنقول أيضا كذلك ، لأنّ المفروض ان شيخ الطائفة الذي نقل الاجماع في حرمة الفقّاع ـ مثلا ـ عادل ، فمناط وجوب قبول الخبر الحسّي ، موجود في هنا الحدسي وهو الاجماع ، حيث قد عرفت انّ المناط : العدالة فيلزم قبوله.