هو عدم الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه ، لا وجوب البناء على اصابته وعدم خطائه في حدسه ،
______________________________________________________
وهما قد يكونان متساويين قدرا كالشاكّ ، وقد يرجّح هذا على ذاك ، او ذاك على هذا.
وعليه : فانّ الظاهر من الآية(هو عدم الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه) أي : كذب العادل ، فانّ في العادل ، أيضا يحتمل الكذب ، وذلك أمّا من جهة خطأه ، أو نسيانه ، او سهوه ، أو لانّه انقلب عن العدالة إلى الفسق ، ولا نعلم به وانّما نستصحب عدالته (لا وجوب البناء على اصابته) أي : العادل (وعدم خطائه في حدسه).
أقول : استدلّ القائلون بحجيّة الاجماع المنقول بآية النبأ : بانّه كما اذا قال زرارة : قال الصادق عليهالسلام : انّ الفقّاع حرام ، شملته الآية ، ولزم الأخذ بقول زرارة ، بدون التبيّن ، كذلك ، اذا قال شيخ الطائفة : قام الاجماع على حرمة الفقّاع ، لزم الأخذ بقوله ، وذلك لأنّه اذا قال : قام الاجماع ، أخبر بأنّ حرمة الفقّاع هو قول المعصوم عليهالسلام ، للتلازم بين الاجماع وبين قول المعصوم من باب الدخول ، أو الكشف ، أو اللّطف ، أو من باب قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحديث الّذي ينسب اليه : «لا تجتمع أمّتي على ضلالة» (١) ، كما سيأتي البحث عن ذلك في باب الاجماع مفصلا ، فالاجماع المنقول من أفراد الخبر ، الّذي تشمله الآية.
لكن الشيخ المصنّف رحمهالله ، أشكل على هذا الاستدلال بما حاصله : انّ المنصرف من الآية : الاخبار الحسّيّة لا الحدسيّة ، وذلك بسبب قرينتين في نفس الآية المباركة :
__________________
(١) ـ بحار الانوار : ج ٥ ص ٦٨ ب ٢ ح ١ وفي كتاب الصراط المستقيم : ج ١ ص ٢٦٨ وج ٣ ص ١٢٦ والدر المنثور للسيوطي : ج ٢ ص ٢٢٢ (على ضلال) وفي الالفين : ص ٢١٨ (على الضلالة).