والمفازة ، والتمر ،
والفاكهة ، والكنز ، والمعدن ، والغوص ،
______________________________________________________
(والمفازة) من الاراضي الموات ، الّتي لا ماء فيها ، ولا عشب ، هل
يدخل فيها ـ مثلا ـ ساحل البحر اذا نشف ماؤه؟ وهل يخرج منها اذا احاط بها الماء؟
إلى امثال ذلك ، من الافراد المشكوكة للمفازة المرتبط بها بعض الاحكام الشرعيّة ،
كما روي فيمن لا يهتدي الى القبلة في مفازة : «يصلّي إلى اربع جوانب» ، وفي اللقطة قال عليهالسلام : «إن وجدت طعاما في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ، ثمّ
كله» .
(والتمر) هل يدخل فيه الرطب ، والحشف ، أم لا؟. وهذا في باب الزكاة
ونحوها(والفاكهة) هل يدخل فيها أمثال : الجوز ، واللوز ، وما اشبه ، حيث قد
ورد في باب الأطعمة ، والأشربة روايات حول الفاكهة؟.
(والكنز) وهو : المال المذخور تحت الارض ، بقصد ، أو بدون قصد ، هل
يدخل فيه ، ما يوجب في الصندوق ، والكوز ، وما اشبه؟ وهل يخرج منه ، ما ظهر من
الارض ، لزوال التراب بزلزلة ونحوها ، أم لا ، حيث انّ الكنز مورد أحكام الخمس
ونحوه؟.
(والمعدن) وهو ما كان في الارض ممّا كان أصله ارضا : كالقير والنفط ،
والفيروزج ، والذهب ، وما اشبه ، هل يدخل فيه ما له منفعة عقلائيّة : كالطين الأرمني
والجص ، ونحوهما ، حيث انّ المعدن موضع حكم الخمس ، وموضع حكم عدم جواز السجود
عليه؟.
(والغوص) وهو : ما اخرج من الماء بالغوص ، هل يدخل فيه ما يؤخذ من
__________________