وغير ذلك من متعلّقات الأحكام ممّا لا يحصى ، وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا ، ولعلّ هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب ، فتأمل ، وسيتضح هذا زيادة على هذا إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
ساحل البحر ، أو عن سطح الماء ـ مثلا ـ حيث انّ الغوص فيه الخمس؟.
(وغير ذلك من متعلقات الأحكام ممّا لا يحصى) كآلة اللهو : هل تشمل كلّ آلة ، ليست لها فائدة عقلائيّة؟. والغناء : هل يشمل التصنيف؟.
والقمار : هل يشمل كلّ لعب بشيء ولو بدون مراهنة ، كلعب المحبس؟.
والماء : هل يشمل المياه الزاجية ، والكبريتية ، ونحوهما؟.
والآنية : في حرمة آنية الذهب والفضة ، هل تشمل ما له ثقب كالمصفاة ، او مثل الحب ، والكوز ، وما اشبه ذلك؟ الى غيرها(وان لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقّف فيها ، محذورا) والمراد بالمحذور : الخروج من الدّين اذا أجرينا البراءة ، أو الحرج الشديد والعسر الأكيد ، اذا أجرينا الاحتياط ، وهما من مقدّمات دليل الانسداد(ولعلّ هذا المقدار) من الانسداد(مع الاتفاقات المستفيضة) في حجّية قول اللغوي ، كما تقدّم عن السيد والسبزواري (كاف في المطلب) أي : في حجيّة قول اللّغوي.
وبهذا ظهر : انّ المصنّف رحمهالله ، يميل إلى انّ قول اللّغوي من الظنون الخاصّة ، كما استقربناه في أول المبحث.
(فتأمّل) ولعلّه اشارة إلى انّ الانسداد اذا لم يتمّ ، كما اشكلنا عليه سابقا لم ينفع في حجيّة قول اللّغوي انضمام الاجماع اليه (وسيتّضح هذا) أي : حجيّة الاجماع المنقول ، اذا انضم اليه اسباب أخر وعدم حجّيّته (زيادة على هذا إن شاء الله تعالى) في باب الاجماع.