الكلام المكتنف بما يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلم في إرادة خلاف الحقيقة لا يعدّ من الظواهر ، بل من المجملات.
وكذلك المتعقّب للفظ يصلح للصارفيّة كالعامّ المتعقّب بالضمير وشبهه ممّا تقدّم.
______________________________________________________
فلا يجري اصالة الحقيقة في العام ، بل يصير مجملا ، وأمّا اذا كان المجمل منفصلا ، فتجري اصالة الحقيقة في العام.
ففي النوع الأوّل : (الكلام المكتنف بما يصلح ان يكون صارفا ، قد اعتمد عليه المتكلّم في ارادة خلاف الحقيقة ، لا يعدّ من الظواهر) سواء كان مقرونا بحال أو متصلا بمقال (بل) يعدّ ذلك الكلام وهو العام في المثال (من المجملات ، وكذلك المتعقّب للفظ يصلح للصارفية ، كالعام المتعقّب بالضمير ، وشبهه ، ممّا تقدّم) حيث ذكرنا هناك : عدم الفرق ، بين ان يكون المتعقّب للكلام استثناء ، أو صفة ، أو حالا ، أو تمييزا ، أو غيرها ، بل قد تقدّم : انّه لا فرق بين تقدّم ما يحتمل القرينيّة ، وبين تأخره.
ثم انّ ما ذكرناه فيما تقدّم : من انّ الأصل : حرمة العمل بالظنّ ، الّا ما خرج ، فانّ الخارج امور :
الأوّل : الامارات المعمولة في استنباط الاحكام الشرعية ، من الفاظ الكتاب والسنّة ، وهي ـ كما اشرنا اليها سابقا ـ على قسمين :
القسم الأوّل : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم ، عند احتمال ارادته خلاف ذلك كأصالة الحقيقة ، واصالة العموم ، واصالة الاطلاق ، عند احتمال خلافها ، وقد تقدّم الكلام في ذلك.