الشهرة.
فالتأمّل في الخبر المخالف للمشهور إنّما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر لا عمومه او إطلاقه ، فلا يتأمّلون في عمومه اذا كانت الشهرة على التخصيص.
______________________________________________________
الشهرة) مع وضوح انّه اذا عارض الشهرة ظواهر الكتاب والسنّة المتواترة أيضا ، يكون الظنّ على خلاف الظاهر.
إذن : فالمعيار ليس الظن على خلاف الظاهر وعدمه ، بل المعيار ما ذكرناه في الخبر الواحد : من سقوط السند ، او سقوط جهة الصدور ، وحيث ان في الكتاب والسنّة المتواترة ، لا يكون سقوط لاحدهما ، فالعمل يكون بالكتاب والسنّة المتواترة ، في قبال الشهرة.
وعليه : (فالتأمّل) أو التوقّف (في الخبر المخالف للمشهور ، انّما هو اذا خالفت الشهرة نفس الخبر) سندا ، أو خالفت جهة صدوره (لا عمومه ، أو اطلاقه) أو ظهوره في الوجوب ، او التحريم ، أو ما اشبه ذلك ـ كما تقدّم من قوله سبحانه : (فَلا جُناحَ)(١) في مسألتي القصر والسعي ـ.
(ف) انهم (لا يتأملون في عمومه) أي : عموم الخبر ، أو اطلاقه ، أو ظهوره بعد إحراز سنده وإحراز جهة صدوره ، فيما(اذا كانت الشهرة على التخصيص) أو على التقييد ، أو على صرف الظهور.
مثلا : لو ورد في خبر متواتر : اكرم العلماء واقتضت الشهرة استثناء النحاة فهذه الشهرة ، لا تبطل عموم : اكرم العلماء بالنسبة الى العام والخاص.
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٥٨.