قال : ـ في الدليل الرابع ، من أدلّة حجيّة خبر الواحد ، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروريّ من الأحكام ، لفقد الاجماع والسنّة المتواترة ووضوح كون أصل البراءة لا تفيد غير الظنّ وكون الكتاب ظنّيّ الدّلالة ـ ما لفظه : ـ لا يقال : إنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون وذلك بضميمة مقدّمة خارجية ، وهي قبيح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر ،
______________________________________________________
(قال في الدليل الرابع ، من أدلّة حجيّة خبر الواحد ـ بعد ذكر انسداد باب العلم ، في غير الضروري من الاحكام) وانّما كان باب العلم منسدّا لامور اربعة :
أوّلا : (لفقد الاجماع) المحصل المفيد للعلم.
ثانيا : (و) فقد(السنّة المتواترة) لان السنّة المتواترة ، انّما هي موجودة في بعض الأحكام النادرة ، لا في كلها.
ثالثا : (ووضوح كون أصل البراءة ، لا تفيد غير الظنّ) اذا وصلت النوبة الى الاصل ، بان لم يكن اجماع ولا سنّة.
رابعا : (وكون الكتاب ظنيّ الدّلالة) فلا يفيد الكتاب العلم أيضا ، لان ما كان بعض أسسه ظنّا يكون ظنيّا ، لان النتيجة تابعة لأضعف المقدّمتين ، فان الكتاب وان كان قطعيّ السند لكنه ظنيّ الدّلالة.
قال (ـ ما لفظه : لا يقال : ان الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون ، وذلك) القطع (بضميمة مقدّمة خارجيّة ، وهي : قبح خطاب الحكيم بماله ظاهر) بأن كان للفظه ظهور في معنى خاص (وهو يريد خلافه) أي خلاف ذلك الظاهر ، فان هذا الخطاب قبيح لدى العقلاء ، والحكيم سبحانه لا يفعل القبيح ـ كما ثبت في اصول الدين ـ طبعا(من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر).