او بالجواز بناء على عموم قوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ،) من حيث الزمان ، خرج منه أيّام الحيض على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصّص او العمل بالعموم الزمانيّ.
______________________________________________________
(أو) يتمسك (بالجواز) للمقارنة بين النقاء وقبل الاغتسال (بناء على عموم قوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)(١)) ، فانّه اذا كان له عموم زماني ، دخل هذا الفرد في هذا العموم ، ولم يعرف بخروجه منه ، فانّه قد اختلف في المراد من «انّى» هل انّه (من حيث الزّمان) أو من حيث المكان ، أو من الحيثين ، للاطلاق في «أنّى».
(وخرج منه) أي : من العموم ، بناء على كون «أنّى» زمانيا ، أو أعمّ (ايّام الحيض) فقط ، اما غير أيام الحيض ، فهو داخل في العموم.
وانّما قلنا : بانّ المورد من الاستصحاب ، او التمسّك بالعموم (على الوجهين) المذكورين في محله (في كون المقام) وامثاله ممّا كان هناك عموم وكان استصحاب :
(من : استصحاب حكم المخصّص) وهو قوله سبحانه : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ ...)(٢) فيكون الحكم : الحرمة.
(أو العمل بالعموم الزّماني) وهو قوله سبحانه : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)(٣) الدال على الجواز ، فاذا قال المولى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٤).
وقال : للمغبون خيار ثمّ شككنا في انّ الخيار مستمر ، أو خاصّ بوقت العلم بالغبن فورا ، فانّه خلاف في انّ البيع بعد العلم بالغبن هل هو لازم ، تمسّكا بقوله
__________________
(١) ـ سورة البقرة الآية ٢٢٣.
(٢) ـ البقرة : الآية ٢٢٢.
(٣) ـ سورة البقرة : الآية ٢٢٣.
(٤) ـ سورة المائدة : الآية ١.