وعلى الثاني ، فان ثبت جواز الاستدلال
بكلّ قراءة كما ثبت بالاجماع جواز القراءة بكلّ قراءة ، كان الحكم كما تقدّم ،
وإلّا فلا بدّ من التوقف في محلّ التعارض والرجوع إلى القواعد ، مع عدم المرجّح
______________________________________________________
هذا كلّه على
الاوّل ، وهو : تواتر القراءات (وعلى الثاني :) أي : بناء على عدم تواتر شيء من القراءات اطلاقا(فان
ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة ، كما ثبت بالاجماع) ـ ولعلّ المصنّف أراد : الاجماع المنقول ، والّا لم نظفر
نحن بمثل هذا الاجماع محصلا ـ (جواز القراءة بكلّ
قراءة).
بل مقتضى السيرة
القطعيّة ، والرواية التي وردت بانّه : «لا يهيّج القرآن اليوم» وغيرهما : عدم جواز القراءة ، الّا بالقراءة المتداولة
المشهورة ، التي عليها المصاحف منذ أكثر من الف سنة على ما تقدّم رؤيتنا لامثال
تلك المصاحف المباركة ، (كان الحكم كما تقدّم) اي : يجمع بين الآيتين ، لحمل الظاهر على الأظهر ، أو
الظاهر على النصّ ، الى آخر ما ذكر في الاوّل.
(والّا) اي : ان لم نقل بتواتر القراءات ، وكذلك لم نقل بجواز
التمسّك بكلّ قراءة ـ وان قلنا : بتواتر القراءات فرضا ـ بل قلنا : بانّه يلزم
التمسّك بما هو قرآن متعارف عند المسلمين.(ف) اللازم العمل ، بما هو المتواتر : قراءة ، والمذكور في
المصاحف : خطا.
أمّا قول المصنّف قدسسره : (لا بدّ من التوقف في
محل التعارض والرجوع الى القواعد) فمحل تأمّل ، اذ لم يظهر وجه لذلك ، بناء على الاحتمال الثالث ، الذي ذكره
بقوله : «والّا ، فلا بدّ من التوقّف» (مع
عدم المرجّح) لإحدى القراءتين
على الأخرى.
__________________