إذ لم يأخذوه عن أهله فضلّوا وأضلّوا».
وبالجملة : فالانصاف : يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبّع في سائر الأدلة ، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهمالسلام ،
______________________________________________________
فانّه لا يعرف حكمها ، اذ على الأوّل تكون باطلة ، وعلى الثاني تكون صحيحة.
ثمّ اذا صحّت المعاطاة ، فهل موردها كلّ المعاملات ، حتّى «النكاح» او خاصّة بغير النكاح؟ إلى غير ذلك.
وانّما وقعوا في هذه الاخطاء(«اذ لم يأخذوه») أي لم يأخذوا علم الكتاب («عن اهله») وهم الائمّة عليهمالسلام («فضلّوا») بانفسهم («واضلّوا») (١) الناس.
(وبالجملة : فالانصاف يقتضي : عدم الحكم بظهور الاخبار المذكورة) الّتي استدل بها الاخباريون ، لعدم جواز الاستدلال بظواهر القرآن (في النهي عن العمل بظاهر الكتاب) كما تقدّم جملة منها(بعد الفحص والتّتبع في سائر الادلّة) : كاخبارهم عليهمالسلام والادلّة العقلية القطعية ، والاجماع الّذي يكون حجّة ، وقد تقدّم انّ العمل بالظاهر بعد الفحص ، لا يسمّى تفسيرا ، واذا سلّمنا كونه تفسيرا فليس تفسيرا بالرأي.
(خصوصا) اذا تتبّعنا في (الآثار الواردة عن المعصومين عليهمالسلام) ووجه الخصوصيّة : انّ العقل الّذي يصرف الكتاب عن ظاهره ، قليل المورد ، كمورد اصول الدين ، من قبيل ذات الله وصفاته ، حيث انّ العقل يدلّ على : انّه ليس بجسم ، ولا قابل للرؤية ، وانّه عادل ولا يجبر احدا ، إلى غير ذلك.
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٠١ ب ١٣ ح ٣٣٥٩٣.