والشكّ في الأوّل مسبّب عن الأوضاع اللغويّة والعرفيّة وفي الثاني عن اعتماد المتكلّم على القرينة وعدمه ، فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد.
______________________________________________________
وبعد ذلك يقال : هل انّه طيّب النفس بهذه المعاملة ـ مثلا ـ او ليس بطيّب النفس بها؟ وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب «الفقه : كتاب البيع» (١).
(والشكّ في) القسم (الأوّل مسبّب عن الاوضاع اللغويّة) التعيينيّة(والعرفيّة) التعيّنيّة ، فانّ الوضع اللغوي قد يوجب الظهور ، والوضع العرفي باستعمال اللفظ في معنى آخر ، قد يوجب الظهور ايضا ، والمراد بالعرف : اعمّ من العرف العامّ ، كالناس عموما ، والعرف الخاصّ ، كالفقهاء والاصوليّين والادباء ، وغيرهم ، حيث يكون لهم عرف خاصّ ، يوجب انصراف اللفظ إلى المعنى الجديد الّذي اصطلحوا عليه دون المعنى اللغوي الموضوع بسبب واضع اللغة.
(و) الشكّ (في) القسم (الثاني) مسبّب (عن اعتماد المتكلّم على القرينة وعدمه) أي عدم اعتماده عليها ، فاذا شككنا في الاعتماد وعدمه ، شككنا في انّ الظاهر مراد أم لا؟.
(فالقسمان ، من قبيل : الصغرى والكبرى لتشخيص المراد) فيقال مثلا : «هذا ظاهر» و «كلّ ظاهر مراد».
ففي القسم الأوّل من كلام المصنف : الكلام كبروي ، بمعنى «انّ المتكلّم اراد كذا».
وفي القسم الثاني : صغروي ، بمعنى : انّ «هذا ظاهر».
__________________
(١) ـ للمزيد راجع موسوعة الفقه : كتاب البيع ، للشارح.