الصفحه ٣٧٨ : أفعال العقلاء مع قطع النظر عن الشارع والموالي ، أو
بالنسبة إلى مراد الشارع كما في الأحكام الشرعيّة
الصفحه ٥٥٤ : لا ، والكلام تارة مع قطع النظر عن أخبار العرض ، وأخرى بملاحظتها.
أمّا مع قطع النظر عنها فمقتضى
الصفحه ٧٧ : اعتبار الأدلة وبين (٣) دليليهما ، وقد يتخيّل أنّها بين دليليهما بدعوى أنّ قول
العادل مثلا مع قطع النظر عن
الصفحه ٨٠ :
يعتبرها الشارع من حيث نظرها ، فإنّه إذا جعلها الشارع حجّة فقد أمر بعدم الاعتناء
باحتمال خلافها ، فيلزم أن
الصفحه ٩٦ : النوعي الحاصل
من الوضع ، فإنّ اللفظ (٣) مع قطع النظر عن الغلبة أيضا ظهور في المعنى الحقيقي ،
وسرّه أنّ
الصفحه ٢١٧ : يكون مراد العميدي التساوي
في دلالة اللفظ ، مع قطع النظر عن
__________________
(١) لا توجد كلمة «من
الصفحه ٣١٦ : ء العموم أو الإطلاق (٣) أو لا؟ وذلك لأنّه مع قطع النظر عن هذا الاختيار والتخيير
سقط التمسك بالعموم ؛ لأنّه
الصفحه ٤٠٢ : مع أنّه يرجع إلى الأخذ بمخالف العامّة ، فتأمّل.
هذا مع إمكان حمل
الأخبار المذكورة على بيان الأمر
الصفحه ٢٢٧ :
حكم
المتعادلين بمقتضى الأخبار
ثمّ إنّك قد عرفت
حكم المتعادلين من حيث الأصل الأولي ؛ مع قطع
الصفحه ٥٧٦ :
صدورها ، ولا مانع
من شمول إطلاقها للمقام ، مع أنّه يمكن منع شمول أدلّة الأصول أيضا للمقام ، بل هو
الصفحه ٦١ : تكن
متحيرا ، ولا نظر فيه إلى الاستصحاب أو أصل البراءة التعبديين.
هذا مع أنّه يمكن
أن يقال ـ على فرض
الصفحه ١٦٧ : ، مع قطع النظر عن قاعدة الجمع ، وعموم دليل السّند ؛ حتى
يدور الأمر بين الأخذ به والأخذ بالسّند الآخر
الصفحه ٢٠٣ : ، فإنّ الحكم عقلا أو نقلا هو التساقط.
والثاني ؛ مثل
تزاحم الغريقين أو الدّينين ؛ مع عدم إمكان العمل
الصفحه ٣٧٣ : خارجة عن النزاع إلا
أنّه لا ينبغي التأمّل فيها وفي وجوب الجمع مع قطع النظر عن لزوم الاختلال ، وإذا
كان
الصفحه ٤٨٦ : باب الظن الفعلي ؛ إذ ليس شيء من المرجّحات ملازما للظن
الفعلي دائما ، مع أنّ هذا الاحتمال بعيد عن