الصفحه ٦٥ : منها دون البقيّة يلزم
الترجيح بلا مرجح ، ومعها يلزم (١) رفع اليد عن أصل النظر ، مع فرض كونه نصا أو أظهر
الصفحه ٦٤ : على مدلول الحاكم من حيث هو لأقوائيّته ، فلا مانع منه ، إذ لا
يبقى معه نظر بالنسبة إليه ، مثلا إذا
الصفحه ٥٥٥ :
أيضا إمّا نصّ أو أظهر.
فيكون الخبر
المخالف ـ مع قطع النظر عن معارضته مع الآخر ـ ساقطا ، وبقيّة الصور
الصفحه ٦٦ :
الحاكم والمحكوم أيضا على الأظهريّة ، إلا أنّه لا يلاحظ المدلول الأصلي فقط ، بل
يلاحظ مع حيثيّة النظر
الصفحه ٦٠ : ، وكيفيّة حكومتها ، مع أنّك عرفت
سابقا أنّ النظر قد يكون قهريا لازما للمدلول ، ومن ذلك يظهر أنّ ما جعله
الصفحه ٢٨١ : تنجزها مع العجز ، وفي تنجزها مع إمكان العلم بلا واسطة
كالمجتهد ، أو معها كالمقلّد.
وحينئذ فاللازم على
الصفحه ١٠٨ : النافي للتعادل
إلى أنّ الأمارتين المتعادلتين في نظر المجتهد لا بدّ وأن يكون مع إحداهما مرجّح
ومزيّة توجب
الصفحه ٣١٤ : تثمر مع فرض الانصراف
فهو ممنوع ؛ إذ مع الانصراف لا نظر إلى الخبرين في قبال المطلق حتى يكون حاكما وإن
الصفحه ٦٢ : ، والأصل عدم هذه القرينة ، فالحاكم والمحكوم مع قطع
النظر عن النظر حالهما حال العام والخاص في أنّ كلّا منهما
الصفحه ٣٦٧ : ، وإذا كان ناظرا إليها مع خروج بعضها والشك في
البعض الآخر لا مانع من الأخذ بمقتضى ظهوره ونظره ؛ إذ لا فرق
الصفحه ٦٣ :
في الحاكم ، إلا
مع قرينة مدفوعة بالأصل ، فإذا فرضنا قوّة مدلول المحكوم ، وضعف مدلول الحاكم ، لا
الصفحه ١٧٨ : عدم إمكان الجمع المعتبر مع قطع
النظر عن الدليل الوارد ـ ما ذا؟ ولا يخفى أنّه لا يتفاوت الحال في ذلك
الصفحه ١٤٦ :
إذا ساعدت (١) عليه قواعد اللفظ والعرف (٢) ، وهذا مع قطع النظر عن كونه أخذا بالمرجّحات السنديّة في
الصفحه ٨١ : ، فإنّه يصحّ إيجاب العمل بالطرق مع عدم
جعل حكم للشك أصلا.
فإن
قلت : إنّ هذا إنّما
يمنع عن النظر العمدي
الصفحه ٣٤٦ :
إلى أهل الخبرة (١) يفهمون أنّ النظر إلى حيث خبرته فالأبصر والأخبر عندهم
مقدّم وإن كان يحتمل أن