الصفحه ٢٧٢ : وواقعيّة ـ وأنّ العامي يقلّد المجتهد فيها ، وتصوير الشركة
والتقليد في الأحكام الواقعيّة واضح ، وأمّا في
الصفحه ٣٠٦ : الواقعي
أو الظاهري ، وإلا فلو كان لازما لوجوده الواقعي فلا يترتب أيضا ؛ لأنّ المفروض
أنّ الشارع لم يأمر
الصفحه ٤٦٧ :
؛ انتهى.
وقال : فجعل الظن
بالواقع شيئا ، والبعد عن الخطأ شيئا آخر ، واكتفى بأحدهما ومآله إلى ما صرّح به
الصفحه ٤٤٧ :
أحكامهم للواقع ،
وإمّا من جهة كون الموافقة أمارة على التقيّة ، فعلى الأول نمنع كون غلبة المخالفة
الصفحه ٨٨ :
هذا في الأصول
التي لها (١) لسان التنزيل واضح ، وفي الأصول التي لسانها تنزيل الشيء
بمنزلة الواقع
الصفحه ٤٣٦ :
موجودة في الواقع
، والمفروض عدم العلم بها ، فيجوز له العمل بالظنّ في تحصيلها فإنّ باب العلم
الصفحه ١٨٩ :
التقديرين : إمّا أن يكون الواقع أيضا بحاله أو لا؟
الثالث
: أن يقال بثبوت
الواقع في الواقع ، وأنّ مؤدى
الصفحه ٤٤٩ : ، فقوة أحد الخبرين إمّا بضم ما يوجب أقربيّته إلى الواقع إليه ،
وبعبارة أخرى .. بأمارة على حقيته أو بأمارة
الصفحه ١١٠ : كان مشمولا لدليل
اعتباره بحسب الظاهر ، إلا أنّ الحجّة الواقعيّة لا يمكن أن تكون كليهما ، بحيث لو
فرض
الصفحه ١٩٣ : عند الشك فيها ، وأمّا مع عدم التعيين في الواقع أيضا فلا مورد
للتوقف ، وحينئذ ففي دوران الأمر بين
الصفحه ٢٢٠ :
أنّه لا إشكال في إمكانه ووقوعه في نظر المجتهد ، سواء في الأمارات أو الأدلّة (٥) ، وأمّا في الواقع بمعنى
الصفحه ٣٤٥ : يعتبر إذا كان في المناط.
قلت : أمّا احتمال كون ملاك الطريقيّة غير جهة الكشف عن الواقع
فمقطوع العدم
الصفحه ٣٤٦ : (٢) موضوع العادل يحسن الاعتناء بكلامه ، لا من حيث إنّه كاشف
عن الواقع.
وأمّا كون المناط
هو الظن النوعي
الصفحه ٣٦٠ : : إذا كان المفروض أنّا نعلم
بمقتضى الأخبار والإجماع أنّ الحكم في المتعارضين إمّا وجوب الأخذ بأحدهما
الصفحه ٤٥٠ : بيان
الواقع ، فنقول في مقامنا : ليس العمل بالمرجوح ممّا فيه ريب ؛ لأنّ مقتضى إطلاق
أخبار التخيير جواز