الصفحه ٥ : ء والأخذ عنهم فمنها قولهم في
بعض أصحابهم «.. أمناء الله على حلاله وحرامه» (١) ومن أقوالهم «.. وأما الحوادث
الصفحه ٨٧ : ذلك الدليل ، إذ هو المثبت للواقع ، غاية الأمر أنّ ذلك بجعل الشارع.
والحاصل : أنّ الأمارة إمّا أن
الصفحه ٢١٠ : ؛ من حيث تعيين
حكم الواقعة ، هذا هو الكلام في تعارض الدليلين والأمارتين.
[تعارض
الأصلين]
وأمّا
الصفحه ٣٣٧ : في ذلك لإدراكه إمّا الواقع أو مصلحته ، فيقتصر في مقام الضرورة
بالاكتفاء بما دون العلم عليه ودعوى أنّ
الصفحه ٨٦ :
، والمفروض أنّ اعتبارها إنّما هو معلّق على الشك في الواقع ؛ إمّا لأنّه معتبر في
موضوعاتها ، أو لأنّه معتبر في
الصفحه ٣٧٤ : الطريقيّة دون الموضوعيّة وحينئذ إذا كان أحدهما
أرجح من حيث الإيصال إلى الواقع يجب الأخذ به.
قلت : أمّا إذا
الصفحه ٤١٦ :
وأمّا الإشكالات
الواردة على بعض المرجحات المذكورة : فقد أورد على الترجيح بالأصدقيّة والأورعيّة
الصفحه ٣٦٥ : الأرجح دليلا وكاشفا عن الواقع والمفروض (٣) العلم بأنّ الشارع جعله حجّة ودليلا إمّا معينا أو مخيّرا
الصفحه ٧٨ :
وأمارة (١) ، وإن لم يكن ناظرا إلى الواقع ، إذ يمكن أن يعتبر الشارع
ما لا نظر له إلى الواقع على
الصفحه ٣٠٥ : هو لعدم ملاحظة أنّ الحكم تعبدي قابل لمثل
ذلك ، وليس الفرض أنّ الواقع حقيقة إمّا هذا أو ذاك (٢) ، حتى
الصفحه ٥٤١ : قال : وأمّا معقد الإجماعات : فالظاهر أنّ المراد منه
الأقرب إلى الواقع ، ثمّ ذكر شواهد من كلماتهم على
الصفحه ٧٧ :
أما
بالنسبة إلى الأصول العقليّة كأصالة البراءة والاحتياط والتخيير العقليّات ، فلا إشكال
في أنّه
الصفحه ١٨٨ :
: أمّا الطريقيّة فهي عبارة عن كون اعتبار الخبر من جهة كونه موصلا إلى الواقع ،
وهو متصور على وجهين ؛ لأنّه
الصفحه ١٠٩ : التناقض
، فجعل الخبر الكاذب والحكم بوجوب أخذه على أنّه الواقع لا مانع منه ، وأمّا الحكم
بأخذ خبرين
الصفحه ١٨٣ : للواقع ، إمّا لكذب الراوي ، أو لإرادة خلاف ظاهره ، أو
لصدوره تقيّة ، أو نحو ذلك ، ولا يجب العمل بمقتضاه