الظن بعدم الخلل من حيث الواقع من جميع الجهات.
وأمّا ما ذكره من سكوت قوله «لا يفضل» عن المناط ، وأنّ كونه هو الظنّ أو الأقربيّة غير معلوم ، ففيه : أنّ المناط ما يصدق عليه الفضليّة (١) ، فإذا فرض صدق الزيادة والفضيلة بمثل الأضبطيّة مثلا وجب الترجيح بها ، ودعوى عدم الصدق إلا مع الظن الفعلي ممنوع ، مع إنّه شيء آخر غير ما ذكره من عدم العلم بالمناط.
وأمّا استظهار اعتبار عدم إفادتها (٢) الظنّ من اعتبار الاجتماع ؛ فهو في غير محلّه ، إذ نقول :
أولا : إنّا فهمنا من الخبر أنّ الغرض تعداد المرجّحات ، فليس الغرض اعتبار الاجتماع ؛ خصوصا بملاحظة قوله «لا يفضل» حيث إنّ الراوي أيضا فهم ذلك.
وثانيا : لعلّ اعتبار الاجتماع لعدم إفادة كلّ واحد منها بانفراده الظنّ النوعي ؛ لا لأنّ المدار على الظن الفعلي ؛ فتأمّل!.
ثمّ إنّه ـ بعد ما فرغ من البحث المذكور ، وجعل الظاهر (٣) في المرجّحات مطلقا على الظنّ الفعلي ، كما هو ظاهر جميع كلماته ، وصريح بعضها ـ قال : ثمّ لا يذهب عليك أنّ في المقام بحثا آخر غير البحث المذكور ، وإنّهما متغايران ؛ وهو : إنّه على المعنى الأول ـ أعني مراعاة الظن ـ هل يراعى الظنّ النوعي الكبير أو الصغير (٤) أو الظن الشخصي؟ إذ البحث المذكور في معنى المرجّح المرعي في المقام ، وأنّه هل هو ما يفيد الظنّ ، أو ما يكون معه أحد المتعارضين أبعد من الخطأ؟ وبعد البناء على الأول يجيء البحث في كونه من الظنّ النوعي الكبير أو الصغير أو الشخصي ، فإن بنى على الظن الشخصي تعيّن المعنى الأول في البحث الأول ، وإن بنى على غيره :
__________________
(١) هكذا في النسخة ؛ ولكن في نسخة (د) : الفضيلة.
(٢) في نسخة (د) : اعتبار إفادتها.
(٣) الكلمة غير واضحة ، وكتبنا ما يحتمل منها ، كما يحتمل إرادة المناط.
(٤) ذكر الميرزا الرشتي في رسالة التعارض أنّ المقصود بالنوعي الكبير هو الظن غير المشروط بعدم الخلاف أو بالظن بالوفاق ، بينما الظن النوعي الصغير هو الظن المشروط بعدم الخلاف ، ولكن احتمل البعض أنّ المقصود بالظن النوعي الكبير هو الظن المستفاد من دليل الانسداد بنحو الظن المطلق ، والظن النوعي الصغير الظن المستفاد من الأدلة الخاصة الدالة على حجيّة بعض الظنون الخاصة نوعا.