الصفحه ٥٩٨ :
الصدور ، فلا يبقى
مورد للحمل على التقيّة ، ويمكن أن يقرّر على وجه الحكومة ؛ وذلك لأنّ الشكّ في
الصفحه ٦٠٣ :
نعم ؛ المرجّح الصدوري مقدّم على الجهتي من غير جهة التقيّة
لندورها (١) ، ومن ذلك يظهر تقديم الجهتي
الصفحه ٢٠ : الأقربيّة كما عليه الشيخ الأعظم بل لا
بدّ من لزوم كون المرجح أمارة نوعيّة فيما يرجح فيه.
يصرح بما يرتئيه
الصفحه ١٦٠ : على تمام معناه أصليّة ، وعلى جزئه تبعيّة
، وعلى تقدير الجمع يلزم طرح دلالة تبعيّة ، وعلى تقدير الطرح
الصفحه ٢١٨ :
الاجتهاديّة ، وقلّة الاحتمال ، نعم الأصل لا يكون مرجّحا كما سيأتي ، ثمّ إنّ
الظاهر أنّ المدار في التعادل على
الصفحه ٤٣٢ :
ثمّ مع عدم إمكان
العرض على مذهبهم فالأخذ بالمجمع عليه للمقبولة والمرفوعة والمرسل الذي تضمنه كلام
الصفحه ٥٢٤ : ـ بناء
على التعدي ـ بل وكذا لو ظنّ موافقة أحدهما وشكّ في الآخر ، بل وكذا لو شكّ في
موافقة أحدهما وعلم
الصفحه ٥٩٠ : ، وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الوجوب عليه لا يصلح موجبا لإلزام شيء
على المكلّف ما لم يبلغ حدّا
الصفحه ٦١١ :
أنواع المرجّحات بأن يكون الصدوري مثلا مقدّما على الجهتي كليّة ، أو المضموني على
الصدوري كذلك ، على ما
الصفحه ٦١ : ، ولم يكن تعقل الآخر مستلزما
لتعقل الأول ، فهو حاكم عليه ، من غير فرق بين أن تكون المنافاة بينهما
الصفحه ١٢٣ :
المراد الجمع الدلالي دون العملي ، لأنّه لا بدّ أن يكون على وجه يستكشف من المراد
، ولا يمكن ذلك إلا إذا
الصفحه ٢٣٢ :
نفي الثالث ، لا
في مؤداه ، وعلى تقدير ملاحظة الأخبار أحدهما في خصوص مؤداه وإن كان مردّدا بين أن
الصفحه ٣٠٧ :
على كلا التقديرين
إذا كان شرعيّا ، ولو كان غير شرعي فيثبت على التقدير الأول دون الثاني ، وأمّا
الصفحه ٣٤٢ :
ساقط بالمرّة
فالخبر المرجوح مثل خبر الفاسق ، ولو على القول بالموضوعيّة.
ثمّ إنّ ما ذكرنا
إنّما
الصفحه ٣٩٤ : المقام أيضا.
نعم يمكن أن يؤيد
الأخبار الدالة على وجوب الأخذ بموافقة الكتاب وطرح المخالف بما دلّ من