الصفحه ٣٧١ :
الحجيّة من جهة
كونه موهوما بإعراض الأصحاب .. ونحو ذلك وفي غير الموردين لا يلزم الاختلال
بالتخيير
الصفحه ٣٩٨ : إلى كذا» .. ونحو ذلك.
ودعوى أنّها أيضا تكاليف كما ترى ، فهي من قبيل قوله الماء طاهر وقوله (تعالى
الصفحه ٣٩٩ : الاستصحاب .. ونحوه ، فإنّ قوله عليهالسلام «لا تنقض ..» خطاب
لزرارة ، ويحتمل أن يكون عمله بالاستصحاب عند
الصفحه ٤٥١ : دلالته ـ لكنّها ممنوعة ، فيكون المراد
العمل بمثل الظنون القياسيّة والاستحسانيّة (٤) ونحوها لا ما يكون مثل
الصفحه ٥٢٣ : أو أقليّته
، أو نحو ذلك من أمارات التقيّة ، ويخرج عن النصوص ويكون من باب الترجيح بكل
مزيّة.
هذا
الصفحه ٥٤٠ : عرفت ، والإجماع المنقول
واللاخلاف (٢) .. ونحوها ؛ وذلك لأنّ جميعها يوجب قوّة في أحد الخبرين في
طريقيته
الصفحه ٥٤٤ :
على خلل في الخبر الآخر ، أو نحو ذلك .. فهي بمجرّدها لا تفيد القوّة ، بل شهرة
الرواية أيضا إذا كانت
الصفحه ٢١ : إلى مرجحات أحد التكليفين من أولويّة دفع المفسدة أو أولويّة مراعات
حقّ الناس أو نحو ذلك ، وإنّما قلنا
الصفحه ٤٤ :
وجوب الظهر ، ونحوه
مما يكون الموضوع متعددا نقول : إذا نفى كل منهما الآخر يكون كلّ منهما مجمعا
الصفحه ٤٨ : (١) مراعات حقّ الناس أو نحو ذلك ، وإنّما قلنا إنّها من باب
التزاحم لأنّ المفروض في تلك المسألة أن يكون النهي
الصفحه ٥٦ :
الموضوعيّة المثبتة للموضوع كاستصحاب الخمريّة أو العدالة أو الفسق أو نحو ذلك من
موضوعات الأدلّة ، فالبينة
الصفحه ٥٧ : بالاحتياط ،
ناظرا أنّه لا يعمل فيها بمثل البيّنة ونحوها من الطرق المثبتة لها ، فإنّ قاعدة
الاشتغال حينئذ غير
الصفحه ٦٠ : ، فمع عدم بعضها لا يلزم اللغويّة
، إذ نظره على نحو العموم ، فلا ينافيه إخراج بعض الأفراد عنه.
ثمّ إنّه
الصفحه ٦٤ : فرضنا صراحة قوله «لا حرج ..» في النظر إلى
أدلّة التكاليف ، والمفروض أنّ شموله لكل واحد منها على نحو
الصفحه ٦٥ : «أغسل» ثوبك أو نحو ذلك للفرد الحرجي في تلك المرتبة ..
(٥) لا توجد هذه
الكلمة في نسخة (ب).
(٦) بعدها