الصفحه ٥٥ : صحّ له الحكم بوجوب تصديق العادل وترتيب الأثر على مؤدّى قوله ، لكنّ لازم (٢) هذا المعنى وجوب رفع اليد
الصفحه ٦١ : موقوفة على تعقل الأصول العقليّة ،
إذ معنى صدّق العادل احكم بثبوت ما أخبر به للواقع ، ولا تتوقف فيه ، ولا
الصفحه ٦٥ : ، وذلك
مثل الأدلة الاجتهاديّة بالنسبة إلى الأصول ، إذ لو قلنا إنّ قوله صدّق العادل
ناظر إلى أدلة الشكوك
الصفحه ٦٧ : إذا كان موضوع الأصل المشكوك بوصف أنّه مشكوك ، فقول
الشارع بوجوب تصديق العادل المخبر بأنّ الواقع كذا لا
الصفحه ٧٧ : اعتبار الأدلة وبين (٣) دليليهما ، وقد يتخيّل أنّها بين دليليهما بدعوى أنّ قول
العادل مثلا مع قطع النظر عن
الصفحه ٧٨ : دليل اعتبار الدليل الاجتهادي ، فلو قال
إذا شككت فاعمل بخبر العادل ، واستكشف منه الواقع ، لا يخرج عن
الصفحه ٧٩ : بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليه
الأحكام المجعولة للمجهولات.
وحاصل مرامه أنّ
قوله صدّق العادل في
الصفحه ٨٥ : والجواب المذكورين في التقرير ، إذ معنى تنزيل قول العادل منزلة العلم ليس
إلا ترتيب الواقع ولا حاجة إلى دعوى
الصفحه ٩٢ : الحكومة عليه ، وهو أن يكون تعقل أحد
الدليلين موقوفا على تعقل الآخر ، دون العكس ، إذ تعقل قوله صدّق العادل
الصفحه ٩٣ : نحن فيه قوله صدّق العادل بمنزلة قوله صدّق هذا الراوي وهذا الراوي وهكذا ،
فيكون نصا في كل واحد من
الصفحه ٩٩ :
شيء أم لا.
كما هو الشأن في
أدلّة الاعتبار ، إذ هي متكفلة لبيان أنّ الخبر صادر وأنّ تصديق العادل
الصفحه ١١٠ : حينئذ ليس جهة الكشف عن الواقع والعمل على أنّه هو
، بل من جهة أنّ في العمل بقول العادل مصلحة فإذا تعارضا
الصفحه ١٥٥ : يحتاج إلى قرينة ، فمقتضى الأصل الأخذ
بالسندين بتصديق العادلين والحكم بالإجمال.
وأمّا ما ذكره في
بيان
الصفحه ١٦٩ :
الخاص ، وإذا حكم الشارع بالصدور بمقتضى عموم صدّق العادل فيكون رافعا للشك تنزيلا
، فكذا في المقام ، إذ
الصفحه ١٧١ : العادل في قوله بتمام مضمونه ؛ إلا أنّ المانع وهو
التنافي في مادة الاجتماع يمنع عن ذلك بالنسبة إليهما دون