الصفحه ٩٩ : ذكرت من التحقيق وما ذكره المحقق الأنصاري قدس سرّه (٣) : أنّه يجعل التعارض بين أصالة الظهور ودليل اعتبار
الصفحه ١٤٠ : بلحاظ الثاني ، وقد اعترف به فلا وجه لإيراده على المحقق الأنصاري قدسسره ، ولا كجعله من القسم الرابع ؛ مع
الصفحه ٦ :
وابتغاء مرضاته وحرصا على الدفاع عن دينه الأقدس وناموسه الأعظم قد قدّمت إليكم
أعزّ ما عندي وأنفس ما لدي
الصفحه ٢٩٥ : التخيير مع أنّه لا فائدة أعظم من كون المكلّف ذا طريق إلى الواقع
كما في الخبر الدالّ على الإباحة إذا لم يكن
الصفحه ٥٩٠ : يكون في فواته مفسدة ، وإلا لكان أصغر المحرّمات أعظم
من ترك أهم الفرائض ، مع أنّه جعل ترك الصلاة أكبر
الصفحه ٤٣ : معارضته الأصل والدليل بقيد التنافي ، وإلا فلا
وجه للحكم بالخروج.
ومن الغريب حمل
كلام المحقق الأنصاري
الصفحه ٥٢ : معارضته بهذا الأصل ، وإلى هذا نظر المحقق
الأنصاري قدسسره في آخر باب الاستصحاب ، حيث إنّه نقل عن بعضهم أنّ
الصفحه ٦٢ : العقل ، من جهة نصوصيّته ، أو أظهريّته.
وقد فرّع (٢) المحقق الأنصاري قدسسره على هذا أنّه يقدّم الحاكم
الصفحه ٦٨ : لئلا يلزم التناقض ، وإلا فليس في أحد
الكلامين ما يبيّن الآخر.
هذا ويظهر من
المحقق الأنصاري قدس سرّه
الصفحه ٧٢ : الأنصاري قدسسره في أوّل أصل البراءة (٤) ، ويظهر من كلامه في مقامات أخر أيضا.
وفيه
: ما عرفت من أنّ
الفعل
الصفحه ٧٧ : المراد من الدليل الاجتهادي على ما ذكره المحقق
الأنصاري قدسسره في أواخر باب الاستصحاب : ما يكون ناظرا إلى
الصفحه ٧٩ :
: ما ذكره المحقق الأنصاري قدسسره
من أنّ الدليل
الاجتهادي بملاحظة دليل اعتباره ناظر إلى الأصول بنفي
الصفحه ٩٠ :
الأنصاري قدس سرّه في أواخر باب الاستصحاب من أنّ هذا الوجه لا يتم إلا بالحكومة ،
حيث قال (١) : ومغالطة هذا
الصفحه ٩١ : من المحقق الأنصاري قدس سرّه في
أول أصل البراءة حيث قال (١) : ويمكن أن يكون هذا الإطلاق ـ يعني إطلاق
الصفحه ٩٤ : حينئذ مقدّم مطلقا ، والغرض
بيان أنّ تقديمه من أي باب فنقول :
ذكر المحقق الأنصاري
قدس سرّه (٦) : أنّ