الصفحه ١٥١ : ، ومنع اعتباره ثانيا ، وذلك لأنّ بنائهم
إنّما يعتبر في تشخيص الظهورات لا في الأحكام اللاحقة لها وكيفيّة
الصفحه ١٦٥ : وجوب التعبّد بسنده إذا لم تكن قرينة التعبّد بصدور
أحدهما معيّنا أو مخيرا ثابتة على تقديري الجمع وعدمه
الصفحه ٢٨٧ : ؛ لأنّ الحكم الشرعي إذا كان هو التخيير فكيف
يقضي بخلاف حكم الله؟
قلت : إنّا نقول (٢) في صورة (٣) النزاع
الصفحه ٥١٠ :
يقول : أنتم أفقه
الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف
الصفحه ٥٣٢ : لا
يصدق إلا إذا كان مشهور الرواية ، سواء كان مع العمل أو مجرّدا عن العمل ، فالضمير
في قوله «اشتهر
الصفحه ٥٤٠ : عرفت ، والإجماع المنقول
واللاخلاف (٢) .. ونحوها ؛ وذلك لأنّ جميعها يوجب قوّة في أحد الخبرين في
طريقيته
الصفحه ٥٥٦ : الرسالة (٢) الترجيح بموافقة الكتاب بما إذا ثبتت (٣) المخالفة بالعموم من وجه مع التساوي في الظهور ، وأخرج
الصفحه ١٣٠ :
البحث
الأول : في تعارض القطعيين والمختلفين
فنقول : إذا تعارض
خبران قطعيّان من حيث السند فإن كان
الصفحه ١٨٥ : نعمل بالعموم ؛ لأنّه مستلزم لطرح تكليف إلزامي منجز
، وأمّا إذا قال أكرم العلماء وورد لا يجب إكرام زيد
الصفحه ١٣٨ : ؛
لأنّ أصالة الحقيقة أو العموم إنّما تعتبر مع عدم القرينة ، وإذا كان
__________________
(١) قد كتب في
الصفحه ١٨٢ :
يحسن إطلاق
التساقط.
هذا ؛ ولازم
التساقط جواز الرجوع إلى الأصل المخالف أيضا إذا فرض عدم العلم
الصفحه ١٩٧ :
التخيير من الدليل يكون قرينة عليه ، كما إذا قال أكرم العلماء ، ثمّ قال لا تكرم
واحدا لا بعينه منهم ، فإنّه
الصفحه ٣٤٥ :
العقلاء وأنّ
الشارع جعلها حجّة من باب الطريقيّة الصرفة فكذلك أيضا ؛ وذلك لأنّ بناء العقلاء
في
الصفحه ٣٧٤ : المذكور إنّما يتم إذا كان
الحاكم معلقا على الواقع ، ولم يكن للشارع تصرف في مقام الامتثال بجعل أصل أو
أمارة
الصفحه ٤٣٦ :
بالواقع منسد ، وإنّما المنفتح باب العلم بالطرق ، بناء على حجيّة خبر الواحد ،
وإذا فرضنا أنّ غالب أخبار