الصفحه ٢١٦ : كذلك ؛ إذ مثل موافقة الكتاب لا يمكن أن يقال الأصل عدمه ؛ لأنّ
الشك إنّما هو في كون الخبر صادرا موافقا
الصفحه ٢٥٢ : الغيبة ؛ لأنّ إثبات الشيء لا ينفي غيره (٢).
نعم لو كان ظاهر
جميع أخبار التوقف خصوص حال الحضور أمكن أن
الصفحه ٢٦١ :
من تقديمها في تمام مدلولها.
مدفوعة بأنّ ذلك مسلّم فيما إذا لم يكن هناك أظهريّة للعام ، وإلا
فيقدم
الصفحه ٢٨٥ : (١) أنّه فرق بين المقامين وأنّ ما نحن فيه ليس من قبيل ما ذكر
من مثال القصر والإتمام ؛ وذلك لأنّ معنى الأخذ
الصفحه ٣٢٠ : للأصول
؛ لأنّها مثبتة ، وما يقال من اعتبار الأصول المثبتة في اللغات فالمراد إنّما هو
إذا كانت معتبرة من
الصفحه ٣٤٠ : ؛ لأنّ المفروض عدم جواز الرجوع (٢) إلى الثالث لكن لا يخفى أنّ العقل على هذا لا يحكم بأزيد
من وجوب العمل
الصفحه ٣٨٠ : هذه من الواضحات (١). (٢)
ثمّ إنّه (٣) بعد العبارة السابقة أورد على نفسه سؤالا بقوله :
فإن قلت إذا
الصفحه ٣٨٢ :
غرضه بإحراز
الواقع ؛ إذ (١) لا نسلم وجود المقتضي لإيجاب العمل بالراجح ؛ لأنّ تعلّق
الغرض بإدراك
الصفحه ٣٨٣ :
للإيجاب هو
الراجحيّة يجب العمل ، وأنّ أصالة عدم المانع جارية ؛ لأنّها معتبرة من باب الظن
في غير
الصفحه ٤٢٠ :
؛ فلا يمكن العلم به ، وإن أريد مخالفة بعضهم ؛ فلا تصلح مرجحا ، لأنّه إذا خالف
بعضهم فوافق
الصفحه ٤٢٢ : .
فإن
قلت : إذا انسدّ باب
العلم تعيّن الظن.
قلنا
: إذا لم يرد غيره
، وقد ورد أنّ مع فقد المرجّحات يجب
الصفحه ٥٢٢ : الخبرين ؛ لأنّ حدوثه يكشف عن كون الحق من الأول في الخبر الآخر ،
نعم يشكل الحال إذا انقلبت الموافقة
الصفحه ٥٦٦ : بالتوقف ؛ لأنّ المفروض
عدم إمكان الأخذ بالمخالف واقعا أو ظاهرا ، فلا مورد لإعمال سائر المرجّحات ، نعم
بنا
الصفحه ٥٧٢ : والظن منه بالموافق.
أمّا الأول ففاسد
، لأنّ مجرّد التعدد لا يثمر شيئا إذا لم تحصل قوّة لأحد الخبرين
الصفحه ٦٠٦ : ما
دلّ على المرجّح المضموني ؛ لأنّ قوله عليهالسلام «ما سمعت ..» أظهر من ذلك الدليل ، مثل ما دلّ على