الصفحه ٣٢٣ : المعروف في التخيير بين الأقل والأكثر (٢) ، ألا ترى أنّ مثل هذا الجمع ممكن فيما إذا كان أحد
الخبرين آمرا
الصفحه ٣٣٠ :
الخبران على الخبر
الواحد وإن كان الواحد أيضا من حيث هو حجّة ، وكما إذا تعارض الخبر والإجماع
الصفحه ٣٣٧ : ولا أقرب منه في نظره فمع الدوران إذا كان أحدهما مظنون المطابقة لا يحكم
بالتخيير ، بل إذا تساويا في
الصفحه ٣٦٠ : : إذا كان المفروض أنّا نعلم
بمقتضى الأخبار والإجماع أنّ الحكم في المتعارضين إمّا وجوب الأخذ بأحدهما
الصفحه ٣٦٢ : ؛ إلا أنه على فرض حجيته يلزم التخيير إذا
كانا في موضوع واحد ، كما إذا علمنا أنّ الخبر حجّة وشككنا في أنّ
الصفحه ٤٩٠ : كلّ
واحد منهما صالح لأن يكون وجها للترجيح ، مع أنّه إذا كان الحق في خلافهم فيكون
محمل الخبر الآخر هو
الصفحه ٥٠١ : ؛ لأنّه إذا
نصب شيئا قرينة ، فلا يتعدى منه إلى غيره.
إلا أن يقال :
يستفاد من الأخبار الترجيح بما يوجب
الصفحه ٥٠٤ :
فلا ثمرة ؛ لأنّه
حينئذ من المرجّحات المضمونيّة والجهتيّة معا ، فيتفرع عليها (١) حكمهما معا
الصفحه ٥٨٩ :
كما في أيّام الاستظهار (١) ، واستعمال الماء المشتبه بالنجس (٢) وغيرهما ؛ ولأنّ دفع المفسدة أولى من جلب
الصفحه ٣١٩ :
المفروض ؛ لأنّ الفقيه حاضر ، والوصول إليه ممكن.
وكيف كان فعلى
المختار مقتضى القاعدة الرجوع إلى الأصول
الصفحه ٣٦٩ : حجيّة الخبر
الواحد ، مع أنّ الإجماع إذا تحقق في المسألة الأصوليّة أيضا فهو حجّة ؛ لأنّ
الإشكال في حجيّته
الصفحه ٤٤٥ : به
، يعني أنّ المشهور ممّا لا ريب فيه من حيث هو ، فيجب الأخذ به كما إذا قال خذ
بقول زرارة لأنّه ثقة
الصفحه ٢٨٦ : : له لن يفتي بالتخيير ؛ لأنّه لازم التخيير في الأخذين الذي هو مسألة
أصوليّة ، وهذا بخلاف مسألة الإقامة
الصفحه ١٤٤ : الأخبار
العلاجيّة.
واعلم أنّه أيضا
ربّما يستظهر من جماعة خلاف ما ذكرنا من وجوب الجمع إذا ساعده العرف مثل
الصفحه ٢٠٨ : ، كما إذا خرج منه شيء لا يدري أنّه بول أو منيّ ،
فإنّه يحكم بعدم خروج المني بلحاظ إثبات جواز الدخول في