الصفحه ٤٨١ : ، ولا يلزم إحرازها ؛ لأنّه إذا
احتملنا تحقق إحدى الغلبتين فنأخذ بالأخبار ونجعلها دليلا على تحقق الغلبة
الصفحه ١٤٩ : للجمع ، وذلك لأنّ حكم
العقل على فرضه تقديري فلا يثمر ، وإنّما المثمر ما إذا حكم فعلا بوجوب إكرام عدول
الصفحه ١٧٦ : أيضا ، حيث إنّه عمل بكلّ من الدليلين ، وترك لكل منهما غير أنّه إنّما
يتم إذا كان حقيّة مضمون أحد
الصفحه ٢٨٢ : بالتخيير ؛ مع أنّ
التخيير مسألة أصوليّة وإذا جاز للمقلّد العمل بها فكيف لا يجوز له (٢) العمل برأيه في بعض
الصفحه ٣٠٢ : الواقعة
الواحدة الجزئيّة أيضا ، كما هو المفروض إلا إذا استلزم القطع بالمخالفة للواقع ،
كما لو فرضنا أنّ
الصفحه ٣٠٦ :
ولا لوازم المخبر به أيضا ؛ لأنّ المفروض أنّه لم يعمل بمضمون الخبر أيضا ، نعم لو
كان هناك حكم يترتب على
الصفحه ٣٦٤ : (٢) القاعدة وجوب الإتيان بالأول ؛ لأنّ الأصل عدم وجوب الآخر
حتى يكون معارضا ومزاحما له ، ويكون لازمه التخيير
الصفحه ٣٦٥ : يتم في هذه الصورة ، وذلك لأنّه في الصورة
السابقة لمّا لم يكن حكم العقل بحجيّة الخبر الأرجح بل إنّما
الصفحه ٥٥٩ : ، إذ هي إنّما تسلّم إذا كان ما يحتمل أن
يكون قرينة متصلا بالكلام لا مثل المقام ؛ كما هو واضح.
هذا
الصفحه ٣٧ :
التقيّة في أحد الخبرين.
وثالثا : إنّ تعدد الأعدام بتعدد المضاف إليه يكفي إذا كانت
الخصوصيّات منظورة
الصفحه ١٠٦ : ء
المفيد للظن فعلا أو نوعا ، وقد يكون نفس الصفة من غير نظر إلى ما تفيده.
إذا عرفت ذلك
فنقول : لا يتصور
الصفحه ١١١ : بالطريقيّة ، وذلك لأنّ لازم جعل
الطريق ، وإن كان جعل مؤداه ، إلا أنّ ذلك إنّما يوجب التناقض إذا كان في
الصفحه ١٣٣ : المذكور أو لا؟ لا إشكال فيما إذا علم إرادة أحد الظاهرين ،
وشكّ في تعيينه ، لأنّ نفي الثالث وثبوت القدر
الصفحه ١٧٧ : إكرامهم ، وإذا كان معارضا بقوله لا تكرم العلماء ، وكان
هو الأرجح فمقتضى أخبار الترجيح عدم العمل به ، وإن
الصفحه ٢١١ :
التناقض في جميع
الأصول حتى إذا لم تكن مقرونة بالعلم الإجمالي ؛ لأنّ إطلاق الترخيص ينافي إطلاق