الصفحه ٢٩٤ :
يكون هناك حالة
مطابقة (١) ، ولا يخفى ما فيه ؛ لأنّه إذا بنى على العمل بأحد الخبرين
فقد ثبت في
الصفحه ٥٢٤ : تمام مضمونه أو فقراته إذا كانت المعارضة بين الجميع ،
بناء على الوجه الأول ، لأنّ التقيّة في بعض المضمون
الصفحه ٥٤٤ :
المشهور ، وأنّه
ليس بشيء ، فمرجحيتها إنّما تكون إذا احتمل استنادهم إلى مدرك معتبر ، أو اطلاعهم
الصفحه ٥٦٧ : واقعا ؛ لأنّ مضمونه نفي
التكليف في الظاهر ، نعم تكون مرجّحة للخبر الدال على أصالة البراءة ، مثل قوله
الصفحه ٣٦١ :
موافقا للاحتياط
والمرجوح مخالفا (١) له لا دليل على وجوب الأخذ به ، والعقل لا يحكم بذلك ؛
لأنّ
الصفحه ٣٧٠ : ؛ لأنّها بإطلاقها تنفي اعتبار
المرجّحات .. خرجت المنصوصات بقي غيرها ، وذلك لأنّ هذا إنّما يتم إذا [لم
الصفحه ٥٥٢ :
عبرة بالظن القياسي على الخلاف ؛ لأنّه إذا ألغى القياس فيكون وجود هذا الظن في
نظره كالعدم ، وبين ما لو
الصفحه ٨٣ :
فإن
قلت : إذا قال ألغ
احتمال الخلاف فهو مطلق ولازمه نفي مطلق الآثار أعم من العقليّة والشرعيّة
الصفحه ١٢١ :
التأويل والأخذ بهما ، لأنّ دليلهم على فرض تماميّته يدل على التعيين ، وهذا إذا
كان المراد الجمع الحقيقي
الصفحه ٢٠٥ : أنّه
إنّما يؤخذ به إذا أخذ بالوجوب ، لأنّه لم يكن مستقلا في الإخبار به ، وإذا لم
يشمله قوله صدّق العادل
الصفحه ٢٣٥ :
مختلفة ، وذلك
لأنّ القائل بالظن الخاص يبحث عن باب التعارض من جهة تعارض الحجّتين ، وغرضه بيان
أنّ
الصفحه ٢٧٨ : الأصوليّة إذا لم يرجع إلى التقليد في الفرعيّات بأن يقلّد في بعض
المقدمات ويجتهد في بعضها ويأخذ بالنتيجة فلا
الصفحه ٣١١ : فالمرجع الأصل في تعارض الخبرين.
فإن
قلت : مقتضى القاعدة
الاحتياط مطلقا ؛ وذلك لأنّه إذا كان الاجماع
الصفحه ٣٥٨ : العمل بالآخر فهو متين (٣) ، لكن إذا قرر الإشكال على وجه لم يكن الشك في حجيّة
المرجوح مرتبطا بحجيّة
الصفحه ٤٢١ :
ترجيح (١) ، وصورة الشك ملحقة بالأخير ؛ لأنّ الترجيح إذا كان موقوفا على مخالفة الجميع
فمع الشك فيه لا