الصفحه ٢٤٨ :
تلك العمومات للمقام ؛ فبملاحظتها تعارض أخبار التخيير ، ولا تنفع خصوصيتها ؛ لأنّ
المقبولة تجعل تلك
الصفحه ٣٢٩ : به ، فلا وقع لما قيل من أنّ في كلّ من تعريف المشهور وتعريف الزبدة (حزازة) (٢) ؛ لأنّ المشهور عرّفوه
الصفحه ٤١٥ : ؛ لأنّ قوله «إذا جاء حديث» أعمّ من المعلوم والمظنون وقوله في
الجواب «حتى يبلغكم» أيضا أعمّ من البلوغ
الصفحه ٣٠٣ :
الوقت الواحد مشكل
؛ لأنّه إذا أتى بالعصر على خلاف الظهر يجب عليه إعادة العصر فقط ، فلا يحكم
الصفحه ٨٨ : أيضا كذلك ، لأنّ مؤداها منزّل منزلة الواقع لا نفسه ، وكون مؤدّى
الأمارات أيضا كذلك بالأخرة لا يضرّ
الصفحه ٨٦ : لازم ذلك المعنى
قيام الأمارات مقام العلم الذي هو جزء للموضوع أيضا ، كما إذا كان المحرم الخمر
المعلوم
الصفحه ٣٠١ :
كونه عاملا بالآخر إلا إذا كان العمل ممّا يحرم إبطاله ، وإن جعلنا المدرك ارتفاع
الحيرة وكونه عالما بحكم
الصفحه ٣٣٨ :
والجواب عنه :
إنّما (١) يتم إذا كان نحو وجوب الواجب التعييني والتخييري واحدا ، وكان الإتيان
الصفحه ٥٠ : ، ولا حاجة إلى ما أجاب به بعضهم من أنّ مورد تلك المسألة ما إذا كان
العام منطقيا ، ومورد هذا الباب ما إذا
الصفحه ٣١٦ :
بالحرمة ، ومثل ما
إذا دلّ أحد الخبرين على أنّ الواجب هو القصر والآخر على أنّه هو الإتمام مثلا
الصفحه ٥٧٩ : دليل
واحد أولى من التخصيص في دليلين ؛ وذلك لأنّه تتساقط الظواهر بالعلم الإجمالي.
نعم ؛ إذا فرض
تعدد
الصفحه ١٣٤ :
وإثبات القدر
المشترك ، ومن أنّه إذا لم يؤخذ بظاهرهما فلا دليل على ذلك ، لأنّ المفروض أنّ لكل
واحد
الصفحه ١٦٣ : اختياره (٢) أحد التأويلات.
وفيه : أنّه يكفيه حينئذ قوله «مهما أمكن» ؛ لأنّه إذا تعددت
المحتملات ولم يكن
الصفحه ٢٠٤ : الخبرين هما متعارضان دون الآخر ، ولا يضر التفكيك بين المدلول المطابقي
والالتزامي ، لأنّ الممنوع منه ما إذا
الصفحه ٢٨١ : عبرة بنظر المقلّد إذا خالف نظر المجتهد ،
وعلله بأنّه مكلّف بالرجوع إلى العالم ، لأنّ نظره ساقط عن