الصفحه ١٢٧ :
فعلى ما ذكرنا إذا
كان خبر ظني السند محفوفا بأمارات التقيّة بحيث لو فرض صدوره كان على وجه التقيّة
الصفحه ١٥٤ : أنّ
دليل الحجية إذا شمل كلّا منهما فيكون بحكم الشارع مثل القطع ؛ لأنّ حكم الشارع لا
يحدث صفة القطع
الصفحه ١٥٣ : خلاف الأصل ففيها : أنّ قاعدة الجمع إذا كانت مستفادة من
عموم أدلّة الاعتبار فلا شكّ أنّ مقتضى العموم
الصفحه ٣٤٨ : كون مقتضى
القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير ؛ وذلك لأنّ التساقط حينئذ يختص بما إذا
لم يكن مرجح
الصفحه ٤١٤ :
لأنّه نقلها عن
رسالته بعنوان المسلميّة (١).
وثانيا : لا حاجة
إليها ؛ لأنّ كل ما فيها موجود في
الصفحه ٤٧٢ : والشذوذ ، فيمكن أن يقال : (إنّ المشهور ممّا لا ريب فيه بقول مطلق ، لأنّه
إذا فرض) (٢) الإغماض عن سائر
الصفحه ٣٧٥ :
حينئذ ؛ لأنّ
المفروض أنّه يحتمل عدم حجيّة شيء من الخبرين فلا يكون الأرجح من حيث الإيصال أرجح
في
الصفحه ١٩٠ : إذا كان معتبرا في
طريقة العقلاء وأمضاه الشارع ، وذلك لأنّ الظاهر أنّ الشارع اعتبره من حيث كشفه.
فإن
الصفحه ٢٧٩ :
بفساد بعض مقدّماته ، فيجب عليه تقليد غيره ؛ إمّا لقصور الأدلة عن شمول مثل هذه
الصورة ، وإمّا لأنّه إذا
الصفحه ٣٣٩ : ؛ لعدم إمكان شمول الدليل لكلّ من المتعارضين
حتى يحكم بالتخيير بعد عدم إمكان الجمع ، وذلك لأنّه إذا كان
الصفحه ٣٥٥ :
هذا الوجه يقوى
احتمال كون المصلحة في خصوص الراجح ؛ لأنّ المنظور على هذا إدراك الواقع ، غاية
الأمر
الصفحه ٥٢٦ : لأنّ أصالة الحقيقة إنّما تنفع إذا أمكن الأخذ بها ، وفي
المقام لا يمكن ؛ لأنّ المفروض صدوره تقيّة فلا
الصفحه ٥٦٠ : ؛ لأنّ المفروض والمعلوم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد إذا
لم يكن له معارض ، إلا أن تنزّل تلك الأخبار
الصفحه ٦٠٣ : الدلالة على معناه التأويلي.
[٢ ـ] ولأنّه (٣) إذا كان الخبر قطعي الصدور ـ في مقابل القطعي أو الظني ـ يحمل
الصفحه ٦٠٩ : ، حيث قال (١) ـ على ما حكي عنه ـ :
إنّ تقديمه على
المرجّح السندي والجهتي واضح ؛ لأنّ الكتاب قطعي