الصفحه ٤٧٢ : أنّ المجمع عليه مظنون ـ على إناطة
الترجيح بالظن لا بغلبة الاحتمال أو الأبعديّة عن الخطأ.
وعن الثاني
الصفحه ١٣١ :
عرفيا للفظ ؛ لعدم
القرينة عليه ، ومجرّد عدم محمل لا (١) للّفظ غيره (٢) لا يقتضي الحمل عليه بعد
الصفحه ٣٢٠ : والنقيصة في مقام الاعتبار والموضوع له ، والمعنى لا يقبل
ذلك ، فالقدر المشترك مكلّف به تعينا (٢) ، ولذا لو
الصفحه ٥١ : «لا صلاة إلا بوضوء» أعم من الوضوء الحقيقي والتنزيل ، فيكون توسيعا في اللفظ
، وقد يقال ـ وهو التحقيق
الصفحه ٦٦ :
الحاكم والمحكوم أيضا على الأظهريّة ، إلا أنّه لا يلاحظ المدلول الأصلي فقط ، بل
يلاحظ مع حيثيّة النظر
الصفحه ١٠٢ :
المساوي أو الأقوى لا يعمل به ، لأجل المعارضة ، لا لقصور الاعتبار ، ومن المعلوم
أنّ الأوّل لا يعد معارضا
الصفحه ١٦٣ :
أيضا لا ينفى
طرحهما أو أحدهما مخيرا (١).
وثالثة بأنّه يرجع
إلى قوله مهما أمكن فيكون غرضه أنّه
الصفحه ١٨٢ : بصدق أحد الخبرين.
الثالث
: [هل أنّ أدلة الحجيّة شاملة لكلا المتعارضين أم لا؟]
إذا قلنا بعدم
إمكان
الصفحه ٤٧١ : المرجحات المضمونيّة والجهتيّة لا بدّ
من ابتنائها على الظنّ ؛ لأنّه لا معنى لابتنائها على مجرّد الأقربيّة
الصفحه ٤٩٣ :
التقيّة ؛ كما
سيأتي ذكرها في نقل كلام صاحب الحدائق.
ثمّ لا يخفى أنّه
ـ على فرض عدم تماميّة
الصفحه ٥٦٢ :
يحتمل تنزيلها على
خصوص صورة التعارض ، لكنّه في غاية البعد كما لا يخفى!
ولبعض الأفاضل هنا
مسلك
الصفحه ٥٧٦ :
أولى كما لا يخفى! وكونها من حيث هي قطعيّة ومحلّا لاعتماد العلماء لا ينفع في
المقام ، فإنّ أخبار التخيير
الصفحه ٦٠ :
مثلا إذا قال :
أكرم العلماء ، أي العدول ، أو أعني العدول ، أو مرادي منهم العدول .. لا يقال
إنّه
الصفحه ٧٠ :
الواقع لا يضر
وجوب الأخذ به في مقام (١) الحكم الواقعي واقعا ، ولا يلزم التزام التصويب ، ومن ذلك
الصفحه ١٢٥ :
قلت : سيأتي أنّه لا مانع من ذلك ، فهو كما لو كان خبر لا
معارض له مقرونا بأمارات صدوره تقيّة