الصفحه ١٦ :
مسألة «مقدمة الواجب» فيه فوجدت ما يزيد على خمسة عشر موردا ، وكلها تحكي مبنى
واحدا وقولا متناسبا ، وليس
الصفحه ٢٢٧ : محمول (١) على ما لا ينافيها.
هذا ؛ والشيخ المحقق (قدس سرّه) (٢) ـ بعد أن بيّن أنّ مقتضى القاعدة بنا
الصفحه ٤٣٩ : الرابعة عشر ـ وأشار إلى رواية العيون (٦) ـ.
والمشهور على
التعدي إلى كلّ ما يوجب الأقربيّة إلى الواقع
الصفحه ٦١ : بالمباينة
أو بالعموم المطلق ، أو من وجه ، قال : فإنّ تعقل عدم الضرر والحرج مستلزم لتعقل
دين مشتمل على
الصفحه ٤٨٥ :
سواء كانت الدلالة
والجهة مظنونتين أم لا ـ بل القطع بالدلالة (١) في أحد المتعارضين لا يجدي أيضا في
الصفحه ١٩٠ :
كشفه ، وكذا قوله
خذ بقول فلان لأنه ثقة ، وقوله : «أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني
الصفحه ٤٧٩ : قد عرفت
سابقا أنّه ـ بناء على الأول أيضا ـ من المرجّح المضموني ، لأنّ الجهة لا تصير
موردا للرجحان
الصفحه ٤٨٨ :
التقيّة لا تزيد
على الغلبة في الظنّ ، وقد ذكر أنّ معها لا يحصل الظنّ بالحكم لوجود احتمال التأويل
الصفحه ٥٤٩ : خلاف الإنصاف ، فإنّ قوله عليهالسلام «إنّ دين الله لا
يصاب العقول» كالصريح في عدم الاعتناء بالقياس
الصفحه ١١٨ : ؛ فيه أنّ عمل
كل شيء بحسبه ، فإذا حمل أخبار التوقف على زمان الحضور فعمله بها أن لا تلزم (٤) بمقتضاه في
الصفحه ٢٥١ :
عليهالسلام : «لا تقولوا (١) فيه .. إلى آخره» لا ينافي كون المراد من قوله «وعليكم
بالكفّ .. إلى
الصفحه ٢٦٦ :
أظهرها في ذلك المقبولة ، ومن المعلوم فيها ما ذكرنا ؛ إذ لا معنى لإرجاء واقعة
الدّين والميراث في زمان
الصفحه ٥١٩ : موصل لرتبة إنكار
الضروري ، أو يرجع لإنكاره من الدين كما لا يخفى! ثمّ إنّ الحكم بالكفر قد لا يراد
به
الصفحه ٩٣ : قوله لا حرج في الدين
بمنزلة أن يقول لا حرج في الوضوء والصلاة والصوم ونحوها ، وكذا قوله لا ضرر ،
ففيما
الصفحه ٢٥٦ : سلامة العمومات ؛ لابتلائها بعمومات التوقف ؛ مع
أنّ مقتضى القاعدة إلحاق ما لا دليل عليه بما عليه دليل