الصفحه ٦١٦ : .
٢٧ ـ شرح مختصر
الأصول ؛ للقاضي عضد الدين الإيجي.
٢٨ ـ عدّة الأصول
؛ للشيخ الطوسي (رضوان الله عليه
الصفحه ٥٤٥ : هو ظاهر
قوله عليهالسلام «إنّ دين الله لا
يصاب بالعقول» (٤) ، مع أنّ دفع المزاحم أيضا نوع عمل به ، إذ
الصفحه ٥٤ : الحرجي داخلا في جملة أحكام الدين ، وأنّه لا يجوز تحمل المشقّة وأنّ
الأفعال الشاقّة مثل الصعود على ذروة
الصفحه ١١٦ : مشتبه
، ولا يعلم أنّه الجمع العملي أو الدلالي ، وذلك لأنّه لا يمكن تشخيصه بالعنوان
لإجماله ، ولا بالأدلة
الصفحه ٢٤٤ : بالصلح .. ونحوه ، ولا دلالة فيها عليه ، نعم موردها مختص
بالدّين والميراث ، لكن لا يضرّ بعدم (٦) الحكم
الصفحه ٢٦٠ : بالنسبة إلى مطلقات التخيير ، فلا مانع من تقديمها عليها
؛ انتهى.
أقول : في (١) كلامه أنظار لا بأس
الصفحه ١٩ : اختصاص
المقبولة بزمان الحضور لمكان قوله «فأرجه حتى تلقى إمامك» إذ أنّ القرينة فيها
موجودة وهي واقعة الدين
الصفحه ٤٢٣ :
، ووجه كون المدار على فتوى الحكّام والقضاة دون البقيّة أنّ التقيّة منهم غالبا.
ثمّ إنّه يمكن أن
لا يختص
الصفحه ٢٠٦ : ، وإلا لزم اثنينية كل حكم فتكون الأحكام
عشرة لا خمسة ، فافهم!
الصفحه ٣٠١ : السورة لا
يجوز له أن يختار أحدهما في الركعة الأولى والآخر في الأخرى (٤).
ولو تعارضا في
النشر بالعشر في
الصفحه ٣٩٥ : مجرّد العلم باعتبار مرجّح بين عشرة مثلا لا يقتضي
التخيير بينها (١) مع إنّه لا معنى له في المقام كما لا
الصفحه ١٢٦ :
: بإمكان الثمرة
في مقام العمل فيما إذا نذر أن يحفظ مثلا عشرة أخبار معتبرة ؛ فيبرّ نذره بحفظ مثل
هذا الخبر
الصفحه ٢١٧ : عدم المزيّة لأحدهما في نظره ، ويكون الاعتقاد طريقا إلى الواقع ؛ لا جزءا
للموضوع ، ويكون التعبير
الصفحه ١٨٩ : أخبر عشرة بحكم واحد ، فعلى
الأول إذا أتى به يكون ممتثلا لعشر واجبات ، وعلى الثاني لواجب واحد ، وعلى
الصفحه ١٤ : بأعيننا.
ثمّ أخذ رضوان
الله عليه يشجعنا ويسلينا ويناشدنا حق الأستاذيّة ، وأنّه لا يعتمد على غيرنا