مبحث الأوامر
تعريف الأمر
إنّ البحث في مادة الأمر ليس من جهة ان الأمر وضع لأي شيء ـ كما تخيله بعضهم ـ بل من جهة التعريف له في علم الأصول. لئلا يخلو هذا العلم من تعريف للأمر الذي هو من مهمات مباحثه.
فاعلم انّه قد يكون الأمر في مقابل الخلق كقوله تعالى : (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ)(١) وحينئذ يكون المقصود هو مطلق تشريع الشرع الأعم من الايجاب والتحريم أو الندب أو الكراهة أو الاباحة فلا اختصاص له بالأمر المقابل للنهي ومنه أمير الجيش وأمير البلد وأمير المؤمنين عليهالسلام حيث ان لهؤلاء أوامر متنوعة مختلفة من الأحكام التكليفية الخمسة بحسب حالهم وامارتهم.
فالأمر قد يشمل الخلق ومطلق الشرع وقد يكون سؤالا من قبل العالى فيكون أمرا وقد يصدر من المساوى فيكون التماسا ومن الداني فيكون دعاء وسؤالا فليس المقصود من هذه ما يقابل النهي فإنّ السؤال أعم من طلب الفعل وطلب الترك كما انّ الأمر المقابل للسؤال أيضا أعم.
وقد يكون الأمر مقابلا للنهي. وهذا هو المبحوث عنه في المقام أعني طلب الفعل من العالي على سبيل الاستعلاء وهذا الأمر المبحوث عنه في علم الأصول
__________________
(١) سورة الأعراف : آية ٥٤.