في العقل والجلاء في القوى العاقله ... (١).
أقول : يلزم أو تحقيق الصوم وانه هل ينطبق معناه الاصطلاحي الشرعي على مفهومه اللغوي أم لا؟ وهل له حقيقة شرعية أو انه مجاز بالنسبة إلى الموضوع اللغوي وان الشارع قد استعمله في المعنى الشرعي مجازا أو غير ذلك فاللازم أولا تنقيح هذا المبحث.
قال صاحب المعالم : لا شبهة في أن الشارع قد استعمل ألفاظا في غير معانيها اللغوية كالصوم والصلوة والزكوة والحج فاستعملها في غير معنی مطلق الإمساك والدعاء والنماء والقصد وإنما الكلام في ان هذه المفاهيم المخالفة للمعنى اللغوي منها هل وضعها الشارع أو انه استعملها مجاز باعتبار العلاقة بين المعنيين وبناء على القول بعدم الوضع الابتدائي فهل وصلت إلى حد الحقيقة في زمان الشارع بسبية غلبة الاستعمال أم لا بل بقيت على حالة المجاز فيلزم حملها على معانيها اللغويه (٢)
أقول : التصرف يتصور على ضربين.
أحدهما : سلب لفظ عن مفهومه الأولى واستعماله في مفهوم آخر. وللبحث عن الحقيقة والمجاز في هذا الفرض محال. فيقال أن أستعمال اللفظ في هذا المفهوم الثاني مجاز أم لا وعلى الأول فهل وصل إلى حد الحقيقة أم لم يصل؟
وثانيهما : أن لا يكون تصرف وتغيير في المفهوم اللغوي وانما يجعل مصادیق له غير معروفة ولا متعارفة بمعنى أنه لم يكن يعرفها أهل اللغة قبل ذلك. وهذا كما
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ج ص و.
() معالم الأصول : مبحث الحقيقة الشرعية (ص ٢٦) من الطبعة القديمة الحجرية وقد نقلها الأستاذ المحقق وبالمعني ونحن قررناها كما تقلها ، فراجع