الموضوع له هو كل فرد فرد.
والعجب من بعض المتأخرين حيث ذكروا انّ عموم الوضع انّما هو باعتبار انّ الوضع آلة لملاحظة العام فالمفرد المذكر هو الملحوظ. ويرد عليه. انّ هذا لا يكون منشأ لعموم الوضع فإنّ الوضع هو التخصيص والتخصص ولا ارتباط للعموم والخصوص به بل ان عموم الوضع انّما هو باعتبار انّه لا ارتباط له بفرد معين ولم يقع هذا الاختصاص بفرد معين فالوضع عام والموضوع له عام فلا بد وان يكون في فرده عاما أيضا.
والتحقيق. امّا دعوى لزوم مجازات بلا حقيقة أو دعوى الوضع للأفراد الغير المتناهية فيرد عليه ان ذلك انّما هو فيما لو قلنا بالاستعمال في الخاص ولكنا لا نقول بذلك بل نقول بأن المستعمل فيه عام أيضا إلّا انّ الخصوصية من ناحية الاستعمال وفرق بين كون المستعمل فيه خاصا وبين كونه عاما مع وجود خصوصية من ناحية الاستعمال. وتوضيح ذلك :
ان معنى الاستعمال في العام هو لحاظ العام على وصف العموم وهذا الوصف مأخوذ في الموضوع له ويكون التعيين من ناحية الاستعمال.
فقولنا ضرب مفهوم عام ولكن اذا دخل عليه حرف العهد وقيل الضرب فيراد منه ضرب زيد لعمرو مثلا فحرف العهد أوجب تعيين الضرب في ضرب مخصوص. فالضرب قد استعمل في معناه العام إلّا انّه لما اقترن بحرف العهد انطبق على المعهود الذكرى فالتطبيق على الخاص انّما هو من ناحية الاستعمال فلم يستعمل اللفظ إلّا في معناه العام وهكذا الحال في أسماء الاشارة والموصولات والضمائر.
فقد علم انّه يمكن أن يكون كل من الموضوع له والمستعمل فيه عاما ولكن كان هناك خصوصية من ناحية الاستعمال باعتبار انطباقه على الفرد المعين إذ الاستعمال لا يكون في فرد معين بل كان بالنسبة الى ذلك المفهوم العام إلّا انّه انطبق