ثم قال : ان اثبات الحكم الشرعي بالاخبار يتوقف على ثلاث مقدمات. صدور الكلام عن المعصوم عليهالسلام. وكون الصدور لأجل بيان حكم الله لا على وجه آخر من تقيّة وغيرها. وثبوت دلالته على الحكم المدعى. انتهى بمعناه (١).
ثم قال بعد كلام له : أما المقدمة الأولى فهي التي عقد لها مسئلة حجية أخبار الآحاد فمرجع هذه المسألة الى ان السنّة أعنى قول الحجة أو فعله أو تقريره هل تثبت بخبر الواحد أم لا يثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة. انتهى بألفاظه (٢).
ولكن هذا الكلام ليس بتمام. لا لما أورد عليها بعضهم من ان ثبوت السنة بخبر الواحد إنّما هو مفاد كان التامة الذي هو إفادة الوجود لا مفاد كان الناقصة الذي هو إفادة الحال. مع ان الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وهذا ليس بحثا عن العوارض بل بحث عن وجود شيء ... (٣).
فإنّ هذا الايراد في غير محله وهو غير وارد على الشيخ قدسسره فإنّ المراد بثبوت السنة لو كان هو الوجود الخارجي لكان الايراد على الشيخ في محله فإنّ هذا مفاد كان التامة لا الناقصة. ولكن الصواب انّ المراد بالثبوت هو العلم يعني هل تعلم السنة بخبر الواحد وتنكشف به أم لا؟ والعلم من الحالات فهو مفاد كان الناقصة فلو كانت السنة ثابتة فالخبر حاك لها ولو لم تكن كذلك فالحكاية غير تامة وهذا الثبوت غير الثبوت الذي هو في مقابل العلم.
فالوجه. في عدم تمامية ما ذكره الشيخ قدسسره هو انّ محل البحث في المقام إنّما هو حجية الخبر بأنه هل للخبر هذه الحجية والحكاية أم لا؟ لا ما ذكره قدسسره من انّه هل تثبت السنة بالخبر أم لا؟ والفرق واضح ـ فإنّه تارة يقال : هل هذا الدواء نافع
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٢٣٧.
(٢) نفس المصدر ج ١ / ٢٣٨.
(٣) كفاية الأصول ص ٨.