اما يعمل بظنه ويتم الصلاة ويعيدها أو يأتي بسجدة أخرى ويتمها ثم يعيدها أيضا والحاصل ان الآية الكريمة لا ترتبط بالمقام.
وأما السنة ـ فقوله عليهالسلام ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم (١) ـ والجواب عنها هو الجواب عن الآية بعينه من أنه لا يجوز الحكومة لمن لا علم له بها واما دلالته على عدم اعتبار الظن فخارجة عن محل الكلام.
وأما الاجماع ـ فما ادعاه الفريد البهبهاني من أن الركون الى شيء لم يقم عليه دليل شرعي قبحه من البديهيات (٢). وهذا حسن لرجوعه الى البداهة التي هي أقوى من الاجماع.
وأما العقل ـ فلأن العقلاء يقبحون الالتزام بما لا علم به ـ أقول ـ اما ما أفاده من قبح الالتزام بغير العلم من دون أذن وانّه قبيح عقلا وشرعا فمسلّم وكذا صحة المنع عنه ولكنه ليس في الأدلة ما يتمسك به للحكم بعدم اعتبار الظن حيث ان هذا الحكم من دون علم أيضا ينافي الآية الكريمة والرواية الشريفة وهكذا الحكم بالاعتبار أيضا فلا بد من أن لا يترتب أثر الاعتبار ولا أثر عدم الاعتبار فلا يجوز كل حكم مع عدم العلم بل لا مناص عن الرجوع الى الاحتياط كما في مسئلة الظن في الاتيان بسجدتين المتقدمة وليس في تقبيح العقلاء أزيد من ذلك أي الالتزام بشيء من دون ثبوت وهذا أمر لا ننكره إلّا أن هذا الظن الحاصل هل هو من القسم المعتبر أو غيره فأمر آخر ولا يصح التكلف في الحكم باعتباره أو عدمه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٨ ـ ب ٤ ـ ح ٦.
(٢) فرائد الأصول : ج ١ ص ١٢٦ نقلا عن الرسائل الأصولية ، ص ١٢.