الى التنصيص الذي عرفت عدم اعتباره. وان أرجعته الى الاجمال والتفصيل بأن نعلم اجمالا أنّ الصحة السلب موجودة ولكن لا ندري من أي قسم من الأقسام الثلاثة فهذا أيضا كما ترى اذ المفصل لا يحصل من المجمل. فالمتحصل انّ صحة السلب ليس علامة التجوز ان كان مطلقا وامّا إن كان مع القيد فهو مستلزم للدور.
وأما عدم صحة السلب. فهو أيضا يتوقف على معرفة المعنى الموضوع له من غيره حتى يصح اثبات الاسناد وعدم صحة السلب وهذا أيضا مرجعه الى ما سبق من الاشكال ولا يفيد هذه العلامة ما دمت مترددا في انّ الاثبات مستند الى الوضع أو الى العلاقة.
٤ ـ الاطراد
وقد جعلوه علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز.
ويرد عليه. أولا. إنّا قد ذكرنا سابقا ان عدم الاطراد هو دليل البطلان لا التجوز فانّ المجاز لو كان انّما هو فرع العلاقة ووجود العلاقة دليل على اطراد الاستعمال كالشباهة التامة في أظهر الخواص حيث انّها كلما وجدت كان الاطراد حاصلا.
ودعوى انّ الشباهة التامة هي علة تامة للاطراد دون العلائق المرسلة التي ليست إلّا مقتضيات فقد ظهر الجواب عن هذه الدعوى مما تقدم سابقا من انّه كما يكون الوضع علة تامة للصحة فكذلك لا بد وان تكون العلائق أيضا كذلك فلا بد وان تكون هي أيضا مطردة ومع ذلك لا يبقى مجال للمقتضي والاقتران بالمانع وتوضيح ذلك. انّ الاستعمال المجازي مرجعه الى وجود اتحاد بين المعنيين حتى يصح الاتيان بغير ما وضع له باعتبار الموضوع له. فلو ثبت الاتحاد المذكور فلا بد وان يثبت